responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 569

«قال أبو عبد الله اني لأحب للرجل إذا قام بالليل ان يستاك و ان يشم الطيب فان الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك».

بيان: قد دلت اخبار هذا الفصل على استحباب السواك في حد ذاته استحبابا مؤكدا و يتأكد زيادة على ذلك للوضوء و للصلاة و لقراءة القرآن و في السحر خصوصا مع الإتيان بصلاة الليل.

و يكره في مواضع: منها- الحمام و الخلاء

فقد روى الصدوق في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخره [1] قال: «و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن السواك في الحمام».

قال و روي: «ان السواك في الحمام يورث وباء الأسنان».

و روى في كتاب العلل في الموثق عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال: «و إياك و السواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان».

و قد تقدم في آداب الخلوة ما يدل على انه يورث البخر في الخلاء.

(فصل) [استحباب قص الأظفار و الأخذ من الشارب]

في استحباب قص الأظفار

روى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «احتبس الوحي عن النبي (صلى الله عليه و آله) فقيل له احتبس الوحي عنك فقال و كيف لا يحتبس و أنتم لا تقلمون أظفاركم و لا تنقون رواجبكم».

بيان: قال في النهاية: فيه «ألا تنقون رواجبكم» هي ما بين عقد الأصابع من داخل واحدها راجبة و البراجم العقد المتسنمة [4] في ظاهر الأصابع. و قال في القاموس. و الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحدتها راجبة.

و عن القاسم عن جده [5] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) تقليم الأظفار


[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب السواك.

[2] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب السواك.

[3] رواه في الوسائل في الباب 80 من آداب الحمام.

[4] في النهاية (المتشنجة).

[5] رواه في الوسائل في الباب 80 من آداب الحمام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست