اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 564
«دخلت على ابي إبراهيم (عليه السلام) و في يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك ان عندنا بالعراق من يزعم انه لا يحل التمشط بالعاج؟ فقال و لم فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثم قال تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء».
بيان: قال في كتاب مجمع البحرين: العاج عظم أنياب الفيل و عن الليث لا يسمى غير عظم الناب عاجا، ثم قال و روى انه كان لفاطمة (عليها السلام) سوار من عاج. انتهى.
و عن موسى بن بكر [1] قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج و اشتريته له».
و عن عبد الله بن سليمان [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن العاج فقال لا بأس به و ان لي منه لمشطا».
و عن القاسم بن الوليد [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطها؟ قال لا بأس به».
و روى في كتاب الخصال عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4]«في قول الله عز و جل: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»[5]قال المشط يجلب الرزق و يحسن الشعر و ينجز الحاجة و يزيد في ماء الصلب و يقطع البلغم و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يسرح تحت لحيته أربعين مرة و من فوقها سبع مرات و يقول انه يزيد في الذهن و يقطع البلغم».