responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 562

ففيه انه قد ورد عنهم (عليهم السلام) ان المراد دين الله فيشكل الاستدلال بها على ذلك و ان كان ظاهر اللفظ يساعده.

(الثالثة)- انه هل يجوز حلق الشارب؟

استظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ذلك قال للأوامر المطلقة الشاملة له و ان كان الأحوط العدم لانه لم ينقل عن النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) حلقه و لا الرخصة في حلقه. انتهى.

أقول ما استند اليه في القول بالجواز من الأوامر المطلقة لا يخلو من اشكال لأن الأوامر الواردة في الاخبار منها ما هو بلفظ الأخذ و منها ما هو بلفظ الجز و منها ما هو بلفظ القص و قضية حمل مطلقها على مقيدها هو العمل بالجز و هو الظاهر و يؤيده ما ذكره أخيرا في وجه الاحوطية، و بالجملة فإن دليل الجواز غير ظاهر بل ربما دخل تحت آية «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ» التي استدلوا بها على تحريم حلق اللحية بناء على ظاهر اللفظ.

(الرابعة)

- انه هل أفضلية القبضة في اللحية بالنسبة الى ما زاد خاصة بمعنى انه لا يتجاوز القبضة أو يكون كذلك أيضا بالنسبة الى ما نقص عنها بمعنى انه يستجب له ان يعفيها و يتركها حتى تبلغ القبضة أيضا؟ لم أقف على كلام لأحد من أصحابنا في ذلك إلا ان ظاهر الأخبار الأول. و الله العالم.

(فصل) [استحباب التمشط و آدابه]

روى ثقة الإسلام في الكافي عن سفيان بن السمط [1] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) الثوب النقي يكبت العدو و الدهن يذهب بالبؤس و المشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت و ما الوباء؟ قال الحمى، و المشط للحية يشد الأضراس».

و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال الصادق (عليه السلام) مشط الرأس يذهب بالوباء و مشط اللحية يشد الأضراس».

و قال في الفقيه ايضا [3]: «قال الصادق (عليه السلام)


[1] ج 2 ص 216 و في الوسائل بعضه في الباب 69 و 102 من آداب الحمام و في الباب 6 من أحكام الملابس.

[2] رواه في الوسائل في الباب 73 من آداب الحمام.

[3] رواه في الوسائل في الباب 70 من آداب الحمام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست