responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 560

و المبالغة فيه و إحفاء الشارب المبالغة في جزه و الإعفاء الترك، و اعفاء اللحى ان يوفر شعرها من عفى الشعر إذا كثر و زاد، و قوله

«و أعفوا عن اللحى»

اي لا تستأصلوها بل اتركوا منها و وفروا، و قوله

«و لا تتشبهوا باليهود»

اي لا تطيلوها جدا و ذلك لان اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها، و ذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبه باليهود دليل على ان المراد بالإعفاء ان لا يستأصل و يؤخذ منها من غير استقصاء بل مع توفير و إبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فيستحق النار. و قال بعض المنسوبين الى العلم و الحكمة من فهم من هذا الحكم طلب الزينة الإلهية في قوله تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ» [1] نظر الى لحيته فإذا كانت الزينة في توفيرها و ان لا يأخذ منها شيئا تركها و ان كانت الزينة في ان يأخذ منها قليلا حتى تكون معتدلة تليق بالوجه و تزينه أخذ منها على هذا الحد و قد ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه كان يأخذ من طول لحيته لا من عرضها. انتهى كلامه. و لعل مراده أن الزينة تختلف باختلاف الناس في لحاهم و لهذا لم يحدد اعني من جهة التقليل و ان حد من جهة التوفير، و قد مضى في كتاب الحجة

حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] «ان أقواما حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا».

و قد أفتى جماعة من فقهائنا بتحريم حلق اللحية و ربما يستشهد لهم بقوله سبحانه عن إبليس اللعين: «وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ» [3] انتهى كلامه في الوافي.

و روى في الكافي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يطولن أحدكم شاربه فان الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به».

و رواه في الفقيه عنه (ص) مرسلا [5]

و روى في الكافي


[1] سورة الأعراف، الآية 30.

[2] رواه في الوسائل في الباب 67 من آداب الحمام.

[3] سورة النساء، الآية 119.

[4] رواه في الوسائل في الباب 66 من آداب الحمام.

[5] رواه في الوسائل في الباب 66 من آداب الحمام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست