اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 55
و محمد بن مسلم «اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه».
وجه الدلالة ان الظاهر ان الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد. و يتوجه عليه ان الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة بل يحتمل ان يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله «و صل فيه» و بالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة بل الانتفاع به مطلقا و اما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع
ان ابن بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام)«انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه؟ فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب و لكن لا تصل فيها».
و ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، قال بل انما قصدت إلى إيراد ما افتي به و احكم بصحته و اعتقد انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته، و المسألة قوية الإشكال» انتهى كلامه.
أقول: و الكلام هنا يقع في مقامين
[المقام] (الأول) [الروايات الدالة على ذلك]
- فيما ذكره من المناقشة الاولى في عدم الدليل على نجاسة الميتة من ذي النفس غير الإنسان، و ها أنا أورد ما وقفت عليه من الروايات المتعلقة بذلك و ان طال به زمام الكلام فإنه من أهم المهام.
و أقول: من ذلك روايات ما يقع في البئر و الأمر بالنزح لها مع التغير و عدمه و قد اشتملت تلك الروايات على ميتة الإنسان و الدابة و الفأرة و الطير و الحمار و البقرة و الجمل و السنور و الحمام و الدجاجة و نحو ذلك، و لا ينافي ذلك القول بطهارة البئر فإن ذلك ليس من حيث كون هذه الأشياء غير نجسة بل انما هو من حيث عدم انفعالها بالنجاسة و لهذا لو تغير الماء بها فلا خلاف في النجاسة.
و منها- اخبار الدهن و الزيت و نحوهما و هي كثيرة، و منها-
صحيحة زرارة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 55