responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 55

و محمد بن مسلم «اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء ينفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه».

وجه الدلالة ان الظاهر ان الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد. و يتوجه عليه ان الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة بل يحتمل ان يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله «و صل فيه» و بالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة بل الانتفاع به مطلقا و اما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع

ان ابن بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) «انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه؟ فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب و لكن لا تصل فيها».

و ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، قال بل انما قصدت إلى إيراد ما افتي به و احكم بصحته و اعتقد انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته، و المسألة قوية الإشكال» انتهى كلامه.

أقول: و الكلام هنا يقع في مقامين

[المقام] (الأول) [الروايات الدالة على ذلك]

- فيما ذكره من المناقشة الاولى في عدم الدليل على نجاسة الميتة من ذي النفس غير الإنسان، و ها أنا أورد ما وقفت عليه من الروايات المتعلقة بذلك و ان طال به زمام الكلام فإنه من أهم المهام.

و أقول: من ذلك روايات ما يقع في البئر و الأمر بالنزح لها مع التغير و عدمه و قد اشتملت تلك الروايات على ميتة الإنسان و الدابة و الفأرة و الطير و الحمار و البقرة و الجمل و السنور و الحمام و الدجاجة و نحو ذلك، و لا ينافي ذلك القول بطهارة البئر فإن ذلك ليس من حيث كون هذه الأشياء غير نجسة بل انما هو من حيث عدم انفعالها بالنجاسة و لهذا لو تغير الماء بها فلا خلاف في النجاسة.

و منها- اخبار الدهن و الزيت و نحوهما و هي كثيرة، و منها-

صحيحة زرارة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست