responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 548

أقول: و ربما سبق الى الوهم من هذه الاخبار اختصاص استحباب الحناء أو جوازه بكونه بعد النورة خاصة و لذلك أنكر بعض المتعسفين استحبابه أو جوازه في غير ذلك، و ربما استندوا في ذلك الى

ما رواه الصدوق في كتاب معاني الاخبار عن أبيه عن سعد عن احمد بن ابي عبد الله عن أبيه رفعه [1] قال: «نظر أبو عبد الله (عليه السلام) الى رجل و قد خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) أ يسرك ان يكون الله خلق يديك هكذا؟ قال لا و الله و انما فعلت ذلك لأنه بلغني عنكم انه من دخل الحمام فلير عليه أثره يعني الحناء. فقال ليس ذلك حيث ذهبت انما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام و قد سلم فليصل ركعتين شكرا».

و الظاهر كما هو المفهوم من كلام جملة من الأصحاب انه لا اختصاص له بالنورة و من أظهر الأدلة على ذلك

ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصال [2] بسنده فيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) اربع من سنن المرسلين: العطر و النساء و السواك و الحناء».

فإنه دال بإطلاقه على انه في حد ذاته من السنن لا بخصوص موضع كالإفراد المعدودة معه، و يظهر ذلك ايضا من بعض الأحاديث الآتية في فضل الخضاب و استحبابه كما سنشير اليه ان شاء الله، و يؤيد ما ذكرناه ما صرح به المحدث الكاشاني في الوافي في باب الخضاب بعد نقل اخبار تغير الأظافير بالنورة و مسحها بالحناء و خبر إنكار المدني على الامام (عليه السلام) الحناء في يديه كما تقدم حيث قال: و في هذه الاخبار دالة على جواز ما هو المتعارف بين أصحابنا اليوم من خضاب اليدين و الرجلين بلا كراهة على انه لو لم تكن هذه الأخبار لكفى في ذلك

«كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [3].

إذ لم يرد في هذا


[1] رواه في الوسائل في الباب 36 من آداب الحمام.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب السواك.

[3] الفقيه ج 1 ص 208 و في الوسائل في الباب 19 من أبواب القنوت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست