اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 534
الذي سبق الاحتجاج به لتحريم النظر إلى العورة في بحث الخلوة مخصوص بعورة المسلم. انتهى. و هو جيد.
(الخامسة) [حكم دخول الرجل مع ابنه الحمام]
- قال في الفقيه بعد إيراد خبر حنان بن سدير المتقدم ما لفظه:
و في هذا الخبر إطلاق للإمام (عليه السلام) ان يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام و ذلك لان الإمام معصوم في صغره و كبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام و لا غيره.
و قال ايضا قبل ذلك: و من الآداب ان لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر الى عورته. و تبعه الشهيد في الذكرى في هذه المقالة فقال: و يكره دخول الولد مع أبيه الحمام و دخول الباقر مع أبيه (عليهما السلام) لعصمتهما.
أقول: لا يخفى ان ما ذكراه من عموم كراهة دخول الرجل مع ابنه الحمام غير ثابت حتى يستثني منه المعصوم، و الموجود من اخبار هذه المسألة مرسلة محمد بن جعفر المتقدمة [1]
و مرفوعة سهل بن زياد رفعه [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته».
و ظاهرهما النهي عن دخولهما عاريين و الظاهر ان تخصيص النهي بهما مع ورود النهي عن الدخول عاريا مطلقا ان ذلك أشد كراهة بالنسبة إليهما، و اما خبر حنان بن سدير المتضمن لدخول الباقر مع أبيه (عليهما السلام) فهو انما كان بالإزار و كل منهما متزر فلا تعارض بين الاخبار حتى يحتاج الى الاستثناء كما ذكروه، و هذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه، و يؤيده انه لو كان مجرد دخول الولد مع أبيه مكروها لما أقر الإمام (عليه السلام) الجماعة المذكورين في الخبر على ذلك من الجد و الأب و الابن فكما أمرهم بستر العورة كان يخبرهم بكراهة دخولهم جميعا، و بالجملة فالظاهر ان ما ذكراه بعيد غاية البعد عن أخبار المسألة و لا ضرورة تلجئ الى تكلفه.
(السادسة) [الاغتسال عاريا مع وجود الناظر المحترم]
- لو ترك الستر حال غسله و اغتسل عاريا مع وجود الناظر المحترم