اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 528
أحدهما الحياة و ثانيهما الموت حتف الأنف و الموجب للنجاسة ليس هو هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف و المعلوم ثبوته في الزمن الأول هو الأول لا الثاني و ظاهر انه غير باق في الوقت الثاني. و الله العالم.
خاتمة الكتاب [في فصول من السنن و الآداب]
في الاستطابة التي صرح بها جملة من الأصحاب و هي مشتملة على فصول من السنن و الآداب:
(فصل) [الأخبار الواردة في الحمام]
روى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده [1] قال: «دخل علي (عليه السلام) و عمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء و يقل فيه الحياء. و قال علي (عليه السلام) نعم البيت الحمام يذهب الأذى و يذكر بالنار».
و روى في الكافي عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) نعم البيت الحمام يذكر بالنار و يذهب الدرن. و قال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة و يهتك الستر. قال فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) الى عمر و قول عمر الى أمير المؤمنين (عليه السلام)».
و قال في الفقيه [3] قال أمير المؤمنين (عليه السلام)«نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن».
و قال (عليه السلام)«بئس البيت الحمام يهتك الستر و يذهب بالحياء».
و قال الصادق (عليه السلام)«بئس البيت الحمام يهتك الستر و يبدي العورة و نعم البيت الحمام يذكر حر النار».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام)[4]