responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 52

و لا الروايات، نعم الشيخ ادعى في الخلاف الإجماع على نجاسة العلقة و العلقة لغة هي القطعة من الدم، و المراد منها هنا ما ذكره في المعتبر و هو المشار إليه في الآية و هي القطعة من الدم التي يستحيل إليها المني ثم تصير هي مضغة. فتكون نجاسة العلقة أنما تستند الى هذا الإجماع المدعى من الشيخ في الخلاف و في شمول العلقة للدم الموجود في البيضة إشكال كما ذكره في المعالم، و حينئذ فلا يدخل تحت الإجماع المدعى من الشيخ و لم يبق إلا صدق الدم عليه، و قد عرفت انه لا دليل على نجاسة الدم بحيث يشمل هذا الفرد سواء تمسك بالإجماع أو الروايات. و بالجملة فقد ظهر مما ذكرنا ان الأقوى هو الطهارة و لا سيما في ما في البيضة. و من ذلك يظهر ان الأقرب حله لعدم دليل الحرمة كما يظهر من كلام صاحب المعالم أيضا في تمسكه بالآية على تخصيص الدم المحرم بالمسفوح الدال على حل غير المسفوح خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي، و الاحتياط في الموضعين لا يخفى.

(الثاني) [تردد الدم بين الطاهر و النجس]

- لو اشتبه الدم المرئي في الثوب أو البدن فلم يعلم كونه من الدماء الطاهرة أو النجسة فمقتضى الدليل طهارته

لقوله (عليه السلام) في موثقة عمار [1] «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر».

و قول علي (عليه السلام) [2] فيما رواه عنه في الفقيه «لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم».

و لا خلاف في ذلك بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و هكذا الكلام في كل شيء له افراد بعضها طاهر و بعضها نجس فإنه بمقتضى الدليل المذكور يحكم بالطهارة حتى يعلم ان ذلك الفرد من الافراد النجسة حتى الجلود كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في محله و ان كان المشهور بينهم خلافه في الأخير. و كذا يجري الحكم المذكور فيما لو اشتبه دم معفو عنه كدم الحجامة الأقل من


[1] المروية في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات و اللفظ «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر».

[2] المروي في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست