responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 515

الصادق (عليه السلام) [1] في القرآن المعشر بالذهب و في آخره سورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب و قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة».

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في الكراهة ان تنزلنا عن التحريم و سؤال الفرق بينها و بين ما ورد في تلك الأخبار متجه، و بالجملة فالظاهر هو الجواز في الآلات على كراهة و ان تفاوتت شدة و ضعفا في مواردها، هذا في المذهب و المفضض منها و اما المموه فالظاهر جوازه من غير كراهة إلا ان في صحيحة علي بن جعفر ما يشعر ايضا بكون الحكم فيه كذلك من قوله: «ان كان مموها لا يقدر على نزعه» و الاحتياط لا يخفى.

[الموضع] (الثامن) [جواز استعمال الأواني من غير الذهب و الفضة]

- قد صرح جملة من الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر و ان علا ثمنه. و هو جيد للأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه.

[الموضع] (التاسع) [الفروع المتفرعة على جواز اقتناعهما]

- قد عرفت آنفا الخلاف في جواز الاتخاذ للقنية و عدم الاستعمال و عدمه، و يتفرع على ذلك فروع: منها- عدم جواز كسر الآنية المذكورة و ضمان الأرش لو كسرها على الأول دون الثاني لأنه لا حرمة لها من حيث التحريم، و منها- جواز بيعها على الأول دون الثاني إلا ان يكون المطلوب كسرها و وثق من المشتري بذلك.

[الموضع] (العاشر) [تحريم استعمالهما مشترك بين الرجال و النساء]

- قال العلامة في المنتهى: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال و النساء لعموم الأدلة، و اباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن للآنية منه إذ الحاجة و هي التزيين ماسة في التحلي و هو مختص به فتختص به الإباحة. انتهى.

و ادعى في التذكرة الإجماع على الاشتراك المذكور. و هو جيد. و الله العالم.

تذنيب في أحكام الجلود

و البحث فيها يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) [جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]

المشهور بين الأصحاب


[1] رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست