responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 512

المراد بالكراهة مطلق رجحان العدم غير مقيد بالمنع من النقيض و عدمه فكان من قبيل المتواطئ. انتهى.

أقول: فيه (أولا)- ما عرفت مما أسلفنا ذكره في غير مقام من ان الجمع بين الاخبار بالكراهة و الاستحباب مما لا دليل عليه من سنة و لا كتاب و لا عقل يصفو عن شوب الارتياب. و (ثانيا)- ان ما أجاب به عن الخبر الأول لا يخلو من غرابة فإنه قد صرح في كتبه الأصولية و كذا غيره من المحققين بأن النهي من حيث هو حقيقة في التحريم كما ان الأمر حقيقة في الوجوب، و مقتضاه ان الحمل على الكراهة و الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا بالقرينة، و بذلك يظهر لك ما في كلامه هنا من قوله «ان المعطوف و المعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي. إلخ» فإن فيه زيادة على ما عرفت انهما متى اشتركا في مطلق النهي و النهي حقيقة في التحريم فقد ثبت التحريم في الجميع فلا معنى لهذا الافتراق و لا دليل عليه سوى مجرد التحكم، و كذا ما أجاب به عن الرواية الثانية فإنه أغرب و أعجب فإن حمل الكراهة على مطلق رجحان العدم الشامل للتحريم و الكراهة الاصطلاحية مجرد دعوى ألجأت إليها ضرورة الوقوع في شباك الإلزام و إلا فمعنى الكراهة لا يخرج عن التحريم أو الكراهة الاصطلاحية و لو قامت هذه الاحتمالات البعيدة و التمحلات الغير السديدة في دفع الأدلة و صرفها عن ظاهرها لا نسد باب الاستدلال إذ لا قول إلا و هو قابل للاحتمال.

و الأظهر عندي هو القول المشهور من الجواز على كراهية و الاستدلال بالأخبار المذكورة، و التقريب فيها مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته و مجازه، و هو و ان منعوه في الأصول كما عرفت إلا ان ظواهر كثير من الاخبار وقوعه كما أشرنا إليه في غير مقام و منه هذه الأخبار، و الاشكال في الاستدلال بها انما يتجه على من يعمل بهذه القواعد الأصولية و منها هذه القاعدة، و ما استندوا إليه في الخروج عن الاشكال بعد التزامهم بالقاعدة المذكورة قد عرفت ما فيه. نعم هنا احتمالات أخر أيضا في الجمع بين أخبار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست