responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 510

عن الشافعي حيث جوزه [1] و استدل في المعتبر على ذلك بان فيه تعطيلا للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع، و برواية محمد بن مسلم المتقدمة [2] المتضمنة للنهي عن آنية الذهب و الفضة، قال: و هو على إطلاقه. بمعنى ان النهي أعم من الاتخاذ و الاستعمال فتكون الرواية دالة بإطلاقها على محل البحث، ثم أورد رواية موسى بن بكر. أقول: و يدل على ذلك أيضا إطلاق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع فإنها و ان تضمنت الكراهة إلا ان الكراهة هنا بمعنى التحريم اتفاقا كما هو شائع في الاخبار و تحريمها على الإطلاق شامل للقنية و الاتخاذ و غيرهما، و نقل في المدارك عن العلامة في المختلف انه استقرب الجواز استضعافا لأدلة المنع و استحسنه و جعل المنع اولى. و الظاهر ضعفه لما عرفت.

[الموضع] (الرابع) [حكم الأواني المفضضة و المذهبة]

- قد عرفت اتفاق كلمة الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة و انما الخلاف في المفضضة و المذهبة فعن الخلاف ان حكمها حكم أواني الفضة و الذهب، و ذهب في المبسوط الى الجواز لكن أوجب عزل الفم عن موضع الفضة و هو اختيار عامة المتأخرين و متأخريهم: منهم- المحقق و العلامة و الشهيدان و غيرهم.

و استدل الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه بحسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة المتضمنة للنهي عن الأكل في آنية فضة أو مفضضة. أقول: و يدل عليه أيضا موثقة بريد المتقدم نقلها عن الكافي و الفقيه فإنه ساوى فيها بين الفضة و المفضض، و الرواية و ان وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت ان المراد بها هنا هو التحريم اتفاقا، و نقل الشهيد في الذكرى على اثر هذه الرواية عنه (عليه السلام) قال: و قوله «في التور يكون فيه تماثيل أو فضة لا يتوضأ منه و لا فيه» قال و النهي للتحريم. و هذه الرواية لم أقف عليها فيما حضرني الآن من كتب الأخبار.

و استدل على القول المشهور بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة، و ظاهر المتأخرين القائلين بالجواز حمل الأخبار الأولة على الكراهة جمعا بينها و بين الحسنة المذكورة حتى


[1] كما في المغني ج 1 ص 77.

[2] ص 55.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست