responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 509

كالصلاة في الدار المغصوبة. ثم قال (قدس سره) في الاستدلال لما اختاره: لنا- ان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة، و قوله هو استعمال في العبادة قلنا اما انتزاع الماء فهو استعمال لكنه ليس جزء من الطهارة. و نحو ذلك ذكر العلامة في المنتهى إلا انه استوجه بعد ذلك البطلان فقال بعد موافقة المعتبر فيما ذكره في المقام: و لو قيل ان الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة كان وجها و قد سلف نظيره. انتهى.

أقول لا ريب ان النهى في الاخبار المتقدمة ما بين مقيد بالأكل و الشرب و ما بين مطلق و مقتضى قواعدهم في مثل ذلك حمل المطلق على المقيد، و حينئذ فلا دليل على حكم الوضوء من آنية الذهب و الفضة و ان الوضوء هل يكون صحيحا أو باطلا؟ و قضية الأصل الصحة إلا ان ظاهر الأصحاب هو حمل النهي المطلق على النهي عن الاستعمال مطلقا، و قد نقل في المنتهى الإجماع على تحريم الاستعمال مطلقا. و حينئذ فالنهي عن الاستعمال في الوضوء لا يستلزم بطلان الوضوء كما ذكروه بل غايته حصول الإثم بالاستعمال خاصة و هذا بخلاف النهى عن الأكل و الشرب كما حققناه آنفا نعم لو كان ورود النهي عن الوضوء من آنية الذهب لتوجه القول بالبطلان لورود النهي على الوضوء و توجه النهي إليه موجب لبطلانه بمقتضى القاعدة المقررة من ان توجه النهي إلى العبادات موجب لبطلانها إلا ان الاخبار خالية من ذلك و غاية ما يفهم من مطلقاتها النهي عن الاستعمال ان لم يرتكب فيها التقييد كما قدمنا ذكره، نعم يأتي ما ذكره العلامة من لزوم اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، و قد تقدم نبذة من القول في ذلك و يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في كتاب الصلاة.

[الموضع] (الثالث) [هل يحرم اقتناء أواني الذهب و الفضة؟]

- المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة و ان كان للقنية و الادخار صرح بذلك المحقق في المعتبر و نقله عن الشيخ (قدس سره) و لم ينقل فيه خلافا إلا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست