اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 506
و الفضة».
و في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)[1]«ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهاهم عن سبع: منها- الشرب في آنية الذهب و الفضة».
و روى في الكافي عن بريد في الموثق عن الصادق (عليه السلام)[2]«انه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض و كذلك ان يدهن في مدهن مفضض و المشطة كذلك».
و رواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة عن بريد مثله [3] و زاد «فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة».
و هذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه أو من أصل الخبر.
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب [4] قال «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال لا بأس إلا ان تكره الفضة فتنزعها».
و عن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشاء عن الصادق (عليه السلام)[5] قال: «لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة».
و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة و هو كما ترى.
و روى في المحاسن بسنده عن عمرو بن ابي المقدام [6] قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) قد اتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه».
و رواه الكليني عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابي المقدام. و روى في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام)[7] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال ان كان ذهبا فلا و ان كان ماء الذهب فلا بأس».
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)[8] قال: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد».