responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 506

و الفضة».

و في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [1] «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهاهم عن سبع: منها- الشرب في آنية الذهب و الفضة».

و روى في الكافي عن بريد في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [2] «انه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض و كذلك ان يدهن في مدهن مفضض و المشطة كذلك».

و رواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة عن بريد مثله [3] و زاد «فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة».

و هذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه أو من أصل الخبر.

و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب [4] قال «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال لا بأس إلا ان تكره الفضة فتنزعها».

و عن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشاء عن الصادق (عليه السلام) [5] قال: «لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة».

و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة و هو كما ترى.

و روى في المحاسن بسنده عن عمرو بن ابي المقدام [6] قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) قد اتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه».

و رواه الكليني عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابي المقدام. و روى في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) [7] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال ان كان ذهبا فلا و ان كان ماء الذهب فلا بأس».

و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [8] قال: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد».

و عن صفوان بن يحيى [9] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

[5] رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

[6] رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات.

[7] رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات.

[8] رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات.

[9] رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست