اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 5
[نجاستهما مما لا يؤكل لحمه]
و اما ما يدل على بول غيره و غائطه مما لا يؤكل لحمه- زيادة على الإجماع المتقدم و عموم جملة من الأخبار المتقدمة-
ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه».
و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة،
و رواية أبي يزيد القسمي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[2]«انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الحفاف؟ فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب».
و ما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «ان أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله».
و يؤيد ذلك
ما رواه زرارة في الحسن [4]«انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه».
و ما رواه في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[5]«ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال لا بأس ببول ما أكل لحمه».
و في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)[6] قال: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه».
و ما رواه علي بن جعفر في المسائل عن أخيه (عليه السلام)[7] قال: «سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال إذا لم تعرفه فلا بأس و ان عرفته فاطرحه».
أقول: قوله (عليه السلام) «إذا لم تعرفه» اي لم تعلم دخوله في الدقيق و انما تظن ظنا فلا ب. س و ان علمته وجب عليك طرحه و إخراجه، و يوضح ما ذكرناه
ما رواه في دعائم الإسلام [8] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال ان علم به اخرج منه و ان لم يعلم به فلا بأس».