responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 492

النجاسة طهر. انتهى. و لا يخفى ما في آخر كلامه من المدافعة لما قدمه، و ظاهر آخر كلامه الرجوع الى ما ذهب إليه في المختلف و قد عرفت ما فيه. و قد ذكر بعض محققي أصحابنا من متأخري المتأخرين انه كانت عنده من المنتهى نسختان و ان العبارة الأخيرة غير موجودة فيهما و نسخة اخرى عبارتها كما ذكرناه و ذكر ان بينهما تفاوتا بالزيادة و النقصان في مواضع و وجهه بأنه خرجت منه نسخة الكتاب أولا كما كتبه ثم حصل له عدول في مواضع في النسخة الأخيرة و ما هنا من جملة ذلك و هو قريب. و الله العالم.

(المسألة الثانية)- في بيان باقي ما يجب فيه التعدد

و ذلك في مواضع:

(منها)-

الخنزير

و قد اختلف الأصحاب في عدد ما يجب من ولوغه فالمشهور بين المتأخرين وجوب السبع ذهب إليه العلامة و من تأخر عنه، و قال الشيخ في الخلاف ان حكمه حكم الكلب، و نفى ذلك المحقق و جعل حكمه حكم غيره من النجاسات مع انه كما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الآتية يختار المرة فيها.

و يدل على المشهور و هو المؤيد المنصور

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات».

احتج الشيخ- على ما نقل عنه- على ما ذهب اليه بوجهين: (أحدهما) ان الخنزير يسمى كلبا في اللغة فتتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. و (الثاني) ان الإناء يغسل ثلاث مرات من سائر النجاسات و الخنزير من جملتها.

و أجيب عن الأول بمنع الصدوق حقيقة. و عن الثاني بأن غاية دليله الذي ادعاه مع تسليمه هو عموم ما دل على الثلاث للخنزير و الصحيحة المذكورة خاصة فيجب تقييد العموم بها كما هو القاعدة، مع ان فيه ايضا ان ملاحظة هذا الوجه تقتضي الاكتفاء بالماء


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست