responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 49

الدماء بالمتخلف في الذبيحة، و الظاهر انه لا دليل لهم أزيد من دعوى الاستخباث مع ان الظاهر هنا من جملة من الأصحاب الذين استدلوا بهاتين الآيتين على الطهارة في هذا المقام هو الحل، و منهم ابن زهرة في الغنية و ابن إدريس.

و في المعتبر استدل على طهارة دم السمك بان دم السمك لو كان نجسا لتوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر لكن الإجماع على خلاف ذلك و انه يجوز اكله بدمه. و هو- كما ترى- صريح في قوله بالحل.

قال في المعالم بعد كلام في المقام: و بالجملة فعباراتهم ظاهرة في تخصيص التحليل في دم الذبيحة و تعميم التحريم في غيره من الدماء، و وقع التصريح بذلك أيضا في كلام بعضهم و التنصيص على تحريم دم السمك بالخصوص، و ليس لهم عليه حجة غير الاستخباث و هو موضع نظر، و إذا لم يثبت تحريمه تكون الآية دليلا قويا على طهارته. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ظواهر الأخبار دالة على حل السمك بإخراجه من الماء حيا الذي هو عبارة عن ذكاته و الشارع لم يعتبر فيه الذبح و التذكية كما في الحيوانات البرية بل ذكاته إخراجه من الماء حيا، و مقتضى ذلك جواز أكله حينئذ حيا أو ميتا بغير ذبح ثانيا بغير طبخ أو مطبوخا، إلا انه يمكن ان يقال انه لا ريب في ذلك ما لم يخرج منه دم في تلك الحال لأنا غير مخاطبين بما تحت جلده من الدم المخالط للحمه بل عموم تحليله في تلك الحال شامل للجميع اما لو خرج منه دم في تلك الحال فلا مانع من القول بحرمته للأدلة الدالة على تحريم الدماء من غيره حيث لم يستثن منها إلا المتخلف في الذبيحة، و بالجملة فالحكم يكون تابعا للاسم فمع وجود الدم يتعلق به حكم الدماء و مع عدم وجوده فانا غير مخاطبين به، و الاحتياط يقتضي الوقوف على هذا الوجه الى ان يقوم دليل واضح على أحد الحكمين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] «ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا


[1] رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست