responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 483

عن العلامة في التذكرة و النهاية انه ذكر ذلك احتمالا.

[المورد] (الثامن) [عدد الغسل بالماء عند فقد التراب]

- يعزى الى الشيخ القول باجزاء الماء وحده عند عدم التراب و شبهه و اليه ذهب العلامة في جملة من كتبه و الشهيد، و عبارة الشيخ المتقدمة في سابق هذا المورد لا تدل عليه و انما تدل على ما قدمنا ذكره اللهم إلا ان يكون وصل إليهم من موضع آخر.

ثم انه على تقدير الاجتزاء بالماء مع فقد التراب و شبهه فهل يجب الغسل ثلاث مرات أو مرتين؟ احتمالان مبنيان على انه مع فوات التراب و شبهه ينتقل الى ما هو أبلغ منه و هو الماء فتجب الثلاث حينئذ أو انه بفقد التراب يسقط التكليف به و قيام غيره مقامه يحتاج الى دليل فيكتفى بالغسلتين لان الحكم ببقاء الإناء على النجاسة و الحال هذه تكليف بالمشقة. و قواه العلامة في التحرير و المنتهى على ما نقل عنه، و في القواعد اختار الثلاث.

و أورد على أصل المسألة المذكورة بأن مقتضى اشتراط حصول الطهارة للإناء بالغسل المعين بالتراب و الماء عند عروض هذا النوع من النجاسة هو انتفاء المشروط عند فقدان شرطه كما هو القاعدة في مثله، و من البين ان الشرط إذا كان مركبا من أمرين أو أمور كفى في انتفائه انتفاء جزئه، و ادعاء قيام البدل عن الجزء المفقود أو سقوط اشتراطه عند تعذره يحتاج الى الدليل، ألا ترى ان الجزء الآخر للشرط هنا و هو الماء لا يتفاوت الحال في انتفاء المشروط عند انتفائه بين إمكان وجوده و تعذره؟ و ما ذاك إلا لفقد الدليل على سقوط اعتباره في حال التعذر و قيام البدل مقامه. انتهى. و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه، و من ذلك يظهر ضعف ما بنى على أصل المسألة من احتمال المرتين أو الثلاث بل الظاهر هو بقاء الإناء على النجاسة لعدم حصول المطهر الشرعي الذي قرره الشارع لهذه النجاسة المخصوصة، و به صرح ايضا جمع من المتأخرين نظرا الى ما تقدم و قد عرفت جودته و قوته.

[المورد] (التاسع) [هل يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل بالتراب و الماء؟]

- قد ذكر جملة من المتأخرين و متأخريهم ما صرح به الصدوقان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست