اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 475
يجفف».
انتهى. و من هذه العبارة أخذ الصدوق في الفقيه و كذا في المقنع و أبوه في الرسالة ما ذكراه حسبما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى في جملة من الأحكام الآتية في كتاب الصلاة و الكتب التي بعده.
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)[1]«في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ؟ قال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب».
و الظاهر ان هذا الخبر مستند ابن الجنيد في ما نقل عنه من السبع و الخبر و ان كان خاليا من ذكر التراب إلا انه يمكن أخذه من الخبر المتقدم.
و تحقيق البحث في المسألة يتوقف على بسط الكلام في موارد
[المورد] (الأول) [ما يلحق بالولوغ في كيفية التطهير]
- مورد الخبرين المتقدمين شرب الكلب من الإناء و الأصحاب عبروا في هذا الموضع بالولوغ و هو لغة- على ما نص عليه في الصحاح و غيره- شرب الكلب بطرف لسانه، و زاد في القاموس إدخال لسانه في الإناء و تحريكه.
و نص جماعة من متأخري الأصحاب على ان لطع الكلب بلسانه اي لحسه للإناء في معنى الولوغ ايضا و ان لم يصدق عليه اسمه حقيقة نظرا إلى انه اولى بالحكم من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة، و صرح به في المدارك و استحسنه في المعالم و هو غير بعيد.
و نص العلامة في النهاية على انه لو حصل اللعاب بغير الولوغ فالأقوى إلحاقه به إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب، قال و هل يجري عرقه و سائر رطوباته و اجزائه و فضلاته مجرى لعابه؟ إشكال الأقرب ذلك لان فمه أنظف من غيره و لهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه، مع انه قال في المنتهى:
لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة فلو ادخل الكلب يده أو رجله أو غيرهما كان كغيره من النجاسات، ثم نقل عن ابن بابويه التسوية بين الوقوع و الولوغ و نقل أقوال بعض العامة ثم أجاب عنه بأنه تكليف غير معقول المعنى فيقف على النص و هو انما دل
[1] رواه في الوسائل في الباب 30 من الأشربة المحرمة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 475