responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 47

المذكور و مناقشات فيه للفاضل الخوانساري في شرح الدروس ليس للتعرض لها كثير فائدة مع الاتفاق على الحكم المذكور. و الظاهر- كما استظهر جملة من الأصحاب- ان الحامل للعلامة على التقييد بالمسفوح في عباراته انما هو الاحتراز عن الدم المتخلف في الذبيحة حيث انه طاهر إجماعا و كذا غيره مما حكموا بطهارته، فإنه لا ريب و لا شك في نجاسة هذا القسم المذكور الذي نحن في صدد الكلام عليه، لا ان قصده إخراج شيء من أصناف دم ذي النفس على الإطلاق.

(الخامس)- دم السمك

، و لا ريب في طهارته تمسكا بالأصل السالم من المعارض و يعضده فقد شرط التنجيس عند الأصحاب و هو وجود النفس السائلة، و قد نقل الإجماع على الطهارة جمع من محققي الأصحاب: منهم- الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و ابن إدريس في السرائر و المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى، و قد ذكر في المختلف ان ظاهر تقسيم الشيخ للدم في المبسوط و الجمل يعطي حكمه بنجاسة دم السمك و البق و البراغيث مع انه لا يجب إزالة قليله و لا كثيره، و تخطى المتأخرون عن العلامة فتسبوا الى الشيخ في الكتابين القول بنجاسة الدماء المذكورة جزما مع ان العلامة إنما نسب ذلك الى ظاهر كلامه بمعنى ان اللازم منه ذلك لا انه قائل به حقيقة.

أقول: و السر في ذلك انه قال في الجمل: النجاسات على ضربين دم و غيره، و الدم على ثلاثة أضرب: ضرب يجب إزالة قليله و كثيره و هي كذا و كذا، فعد أنواعه، و ضرب لا يجب إزالة قليله و لا كثيره و هي خمس أجناس: دم البق و البراغيث و السمك و الجراح اللازمة و القروح الدامية. و هكذا عبارة المبسوط، و أجاب في المعالم بان ذلك انما نشأ من سوء تعبير الشيخ في هذا المقام و إلا فإنه غير مراد له قطعا، و ينبه على ذلك انه في الخلاف ذكر نظير هذا الكلام المنقول عن الجمل و المبسوط بعد ما نقل الإجماع على الطهارة بسطر واحد، و ذلك فإنه بعد ان حكى خلاف الشافعي في هذه الدماء قال دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا فإن النجاسة حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء، ثم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست