responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 465

هذا هو مقتضى الأصول الشرعية و القواعد المرعية المتفق عليها بين كافة العلماء قديما و حديثا، و زوال العين لم يجعل مطهرا إلا في حالة مخصوصة متفق عليها نصا و فتوى لا مطلقا كما يدعيه في غير الثلاثة التي قدمها.

احتج شيخنا الشهيد الثاني في الروض على ما ذهب اليه من النجاسة بعدم خروج الخزف عن مسمى الأرض كما لم يخرج الحجر عن مسماها مع انه أقوى تصلبا منه مع تساويهما في العلة و هو عمل الحرارة في أرض أصابتها رطوبة و من ثم جاز السجود عليهما مع اختصاصه بالأرض و نباتها بشرطية. انتهى.

و أجاب عن ذلك ولده في المعالم فقال: هذا، و عندي ان ادعاء عدم الخروج عن الاسم هنا توهم منشأه النظر الى الحجر و ملاحظة ما ذكر من اشتراكهما في علة الصلابة و كونها في الحجر أقوى، و العرف الذي هو المحكم عند فقدان الحقيقة الشرعية و خفاء اللغوية ينادي بالفرق و يعلن بصدق اسم الأرض على الحجر دون الخزف، و قد تنبه لهذا جماعة: منهم- المحقق في المعتبر فقال في بحث التيمم: ان الخزف خرج بالطبخ عن اسم الأرض فلا يصلح التيمم به، ثم ذكر جوازه في الحجر محتجا بأنه أرض إجماعا (لا يقال) هذا مناف لتوقفه في طهارته (لأنا نقول) ليس نظره في التوقف الى عدم الخروج عن الاسم لانه توقف فيما لا ريب في خروجه و قد عرفت كلامه في الرماد و سترى كلامه في ما يستحيل بغير النار. انتهى و من هنا يظهر ان توقف من توقف في المسألة للشك في الخروج و عدمه في محله. و الله العالم.

(الثالث)- العجين المعجون بماء نجس هل يطهر بخبزه أم لا؟

المشهور العدم و قال الشيخ في النهاية في باب المياه: فان استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به و يخبز لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز فان النار قد طهرته. و قال في باب الأطعمة من الكتاب المذكور: و إذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ثم عجن به و خبز لم يجز أكل ذلك الخبز و قد رويت رخصة في جواز اكله و ذلك ان النار قد طهرته

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست