اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 462
ذلك، و بذلك صرح جملة من الأصحاب أيضا قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض:
و ليست الاستحالة مختصة بالنار بل هي مطهرة بنفسها و من ثم طهرت النطفة و العلقة بصيرورتهما حيوانا و العذرة و الميتة إذا صارا ترابا. و قال سبطه في المدارك في هذه المسألة: و المعتمد الطهارة لأنها الأصل في الأشياء، و لان الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله. انتهى. و هو جيد. و نحن انما ذكرنا النار في عداد المطهرات مع ما سيأتي ان شاء الله تعالى من عد الاستحالة جريا على كلامهم (رضوان الله عليهم) و بذلك يظهر انه لا فرق بين الرماد و الدخان في الحكم المذكور سيما مع دلالة ظاهر الخبر المذكور على ذلك، لانه لا ريب ان الجص كما اختلط بتراب العذرة و العظام فقد لاقاه دخانها ايضا فلو لم يكن طاهرا لامتنع تجصيص المسجد به و جواز السجود عليه، هذا خلف، و بذلك يظهر انه لا وجه لما ذكره الشيخ في المبسوط من حكمه بنجاسة دخان الدهن النجس و لا لتردد المحقق في الرماد و الدهن في كتاب الأطعمة.
قال في المعالم بعد البحث في المسألة: إذا عرفت هذا فاعلم ان مورد الحديث كما علمت هو استحالة عين النجاسة و قد وقع في كلام أكثر الأصحاب فرض المسألة كما في النص، و عمم بعضهم الحكم على وجه يتناول المتنجس ايضا نظرا الى ان ثبوت ذلك في أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجس بها بطريق اولى، و هو جيد و يؤيده ملاحظة ما قررناه في تطهير الشمس من كون دليل التنجيس في أمثال ذلك غالبا هو الإجماع و انتفاؤه بعد الاستحالة معلوم. انتهى. و ظاهره ان ثبوت الطهارة في المسألة المذكورة بالنسبة إلى عين النجاسة بعد الاستحالة انما هو بالإجماع مضافا الى النص المذكور و اما في المتنجس فليس إلا طريق الأولوية المؤيدة بعدم الإجماع كما ذكره. و فيه نظر بل الحق في الموضعين هو ما قدمنا ذكره من تبعية الأحكام للتسمية التابعة للحقيقة التي عليها ذلك الشيء، و سيأتي في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى مزيد إيضاح لذلك.
[المواضع التي وقع الخلاف في طهارتها بالنار]
نعم هنا مواضع قد وقع الخلاف في طهارتها بالنار مع عدم الاستحالة أو الشك فيها
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 462