responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 458

في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه».

انتهى.

[الموضع] (الرابع) [هل يعتبر في حصول الطهارة بالأرض جفافها]

- ظاهر رواية المعلى بن خنيس و رواية الحلبي المنقولة من السرائر اشتراط جفاف الأرض التي يمشي عليها، و بذلك صرح ابن الجنيد في عبارته المتقدمة، و اليه ذهب جماعة من متأخري الأصحاب كما ذكره في المعالم، و نفاه العلامة في النهاية فقال:

لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين اما لو وطأ و حلا فالأقرب عدم الطهارة. و اقتفاه شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و الروض و ذكر ان الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعد غير قادحة على القولين. و في المعالم جعله الأحوط، و في المدارك نفى عنه البأس. و الأظهر عندي هو القول الأول لظاهر الخبرين المتقدمين و لا معارض لهما إلا إطلاق غيرهما من الاخبار فيجب تقييده بهما كما هو القاعدة.

[الموضع] (الخامس) [هل يكفي المسح بخشب و نحوه في التطهير؟]

- ربما أشعرت صحيحة زرارة الاولى من حيث إطلاق المسح فيها بالاكتفاء بالمسح و لو بخشب أو نحوه، و هو منقول في كلام الأصحاب عن ابن الجنيد، و هو ظاهر إطلاق عبارته المتقدمة، إلا ان الظاهر حمل إطلاق الرواية المذكورة على ما هو المعهود الغالب حال المشي من كون المسح بالأرض و هو الذي ينصرف إليه الإطلاق، و على ذلك ايضا يمكن حمل عبارة ابن الجنيد خصوصا مع تصريحه في صدرها بالأرض، و يؤكده انه هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف، و كأنه لما ذكرنا استشكل العلامة في النهاية فقال لو دلك النعل و القدم بالأجسام الصلبة كالخشب أو مشى عليها فإشكال. و بالجملة فالظاهر الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم).

[الموضع] (السادس) [المراد بتطهير بعض الأرض بعضها]

- ما تكرر في الاخبار من

قولهم (عليهم السلام): «الأرض يطهر بعضها بعضا».

يحتمل ان يكون المراد به- و هو الأقرب- ان بعضها يطهر ما ينجس ببعض و انما أسنده إلى البعض مجازا كما يقال الماء مطهر للبول اي لنجاسة البول، فالمطهر بصيغة اسم المفعول في الحقيقة ما ينجس بالبعض لا نفس البعض، و يحتمل ان يكون بعضها و هو المماس لأسفل النعل و القدم الطاهر منها يطهر بعضا و هو النعل و القدم فالبعض

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست