اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 458
في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه».
انتهى.
[الموضع] (الرابع) [هل يعتبر في حصول الطهارة بالأرض جفافها]
- ظاهر رواية المعلى بن خنيس و رواية الحلبي المنقولة من السرائر اشتراط جفاف الأرض التي يمشي عليها، و بذلك صرح ابن الجنيد في عبارته المتقدمة، و اليه ذهب جماعة من متأخري الأصحاب كما ذكره في المعالم، و نفاه العلامة في النهاية فقال:
لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين اما لو وطأ و حلا فالأقرب عدم الطهارة. و اقتفاه شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و الروض و ذكر ان الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعد غير قادحة على القولين. و في المعالم جعله الأحوط، و في المدارك نفى عنه البأس. و الأظهر عندي هو القول الأول لظاهر الخبرين المتقدمين و لا معارض لهما إلا إطلاق غيرهما من الاخبار فيجب تقييده بهما كما هو القاعدة.
[الموضع] (الخامس) [هل يكفي المسح بخشب و نحوه في التطهير؟]
- ربما أشعرت صحيحة زرارة الاولى من حيث إطلاق المسح فيها بالاكتفاء بالمسح و لو بخشب أو نحوه، و هو منقول في كلام الأصحاب عن ابن الجنيد، و هو ظاهر إطلاق عبارته المتقدمة، إلا ان الظاهر حمل إطلاق الرواية المذكورة على ما هو المعهود الغالب حال المشي من كون المسح بالأرض و هو الذي ينصرف إليه الإطلاق، و على ذلك ايضا يمكن حمل عبارة ابن الجنيد خصوصا مع تصريحه في صدرها بالأرض، و يؤكده انه هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف، و كأنه لما ذكرنا استشكل العلامة في النهاية فقال لو دلك النعل و القدم بالأجسام الصلبة كالخشب أو مشى عليها فإشكال. و بالجملة فالظاهر الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم).
[الموضع] (السادس) [المراد بتطهير بعض الأرض بعضها]
- ما تكرر في الاخبار من
قولهم (عليهم السلام): «الأرض يطهر بعضها بعضا».
يحتمل ان يكون المراد به- و هو الأقرب- ان بعضها يطهر ما ينجس ببعض و انما أسنده إلى البعض مجازا كما يقال الماء مطهر للبول اي لنجاسة البول، فالمطهر بصيغة اسم المفعول في الحقيقة ما ينجس بالبعض لا نفس البعض، و يحتمل ان يكون بعضها و هو المماس لأسفل النعل و القدم الطاهر منها يطهر بعضا و هو النعل و القدم فالبعض
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 458