اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 457
مطلقة في ذلك إلا ان صحيحة الأحول مصرحة باشتراط ذلك حيث انه لما سأله عن الرجل الذي يطأ الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال: «لا بأس إذا كان ذلك المكان النظيف قدر خمسة عشر ذراعا» ففيه إشعار بأن نفي البأس مخصوص بما إذا كان نظيفا بالمقدار المذكور.
أقول: و الأظهر عندي الاستدلال على ذلك
بقوله (صلى الله عليه و آله) في ما روي عنه بعدة طرق فيها الصحيح و غيره [1]«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا».
و هو بإطلاقه شامل لما نحن فيه فان الطهور لغة بمعنى الطاهر المطهر كما تقدم تحقيقه في صدر الباب الأول و هو أعم من ان يكون مطهرا من الحدث و الخبث، و العجب من أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث انهم في المقام ناقشوا في اشتراط طهارة الأرض و لم يلم أحد منهم ممن قال بالطهارة بهذا الحديث و انما استدلوا بان النجس لا يفيد غيره تطهيرا، و في بحث التيمم لم يذكروا دليلا على طهارة التراب سوى الإجماع، و بعض متأخري المتأخرين نقل الخبر المذكور دليلا و تنظر في الاستدلال به، و ليت شعري أي معنى لهذا الخبر و اين مصداقه الذي افتخر به (صلى الله عليه و آله) و ذكر انه اختص به؟
إذ لا يخفى انه لم يرد في الشرع موضع تصير فيه الأرض مطهرة غير هذين الموضعين و ثالثهما إناء الولوغ و لم يذكروا ايضا هذا الخبر فيه و رابعها أحجار الاستجمار، و حينئذ فإذا لم تدخل هذه المواضع في مصداق الخبر و لم يجعل دليلا عليها فلا مصداق له بالكلية فكيف
يقول (صلى الله عليه و آله) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا»؟
و ليس المراد الاختصاص به حتى انه يكون ذلك من خصوصياته بل المراد انما هو له و لأمته، و في أي موضع يوجد مصداقه إذا لم تدخل هذه الأشياء فيه؟ ما هذه إلا غفلة ظاهرة تبع فيها المتأخر المتقدم، و يزيد ذلك
ما في دعائم الإسلام [2] حيث قال: «قالوا (عليهم السلام)