اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 451
فتختص الطهارة بما حصل عليه الإشراق. و استجوده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين و هو كذلك. و ربما لاح من كلام العلامة في المنتهى اختصاص الطهارة بالظاهر حيث انه علل تطهير الشمس بوجه اعتباري فقال بعد الاستدلال بالروايات التي ذكرها ما لفظه: و بان حرارة الشمس تفيد تسخينا و هو يوجب تبخير الأجزاء الرطبة و تصعيدها و الباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا. انتهى. و الظاهر ضعفه.
(السادس) [توقف التطهير على زوال جرم النجاسة]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه لو كانت النجاسة ذات جرم فإنه لا تحصل الطهارة بالشمس ما لم يزل جرم النجاسة، و نقل في المدارك عن ابن الجنيد انه قال لا يطهر الكنيف و المجزرة بالشمس، ثم قال و هو حسن لمخالطة أجزاء النجاسة ترابهما، نعم لو أزيلت تلك الاجزاء و حصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما. انتهى. و قال في الذكرى: و لا تطهر المجزرة و الكنيف بالشمس لبقاء العين غالبا و كذا كل ما تبقى فيه العين. و بالجملة فالظاهر ان الحكم لا خلاف و لا اشكال فيه.
(السابع)- لو وضع حصيران نجسان أو باريتان كذلك أحدهما على الآخر
فالذي يطهر بالشمس هو الأعلى خاصة ظاهره و باطنه لانه هو الذي أشرقت عليه الشمس و لا يطهر الآخر و ان جف لان جفافه انما استند إلى حرارة الشمس دون عينها و المعتبر في التطهير إشراق عين الشمس لا مجرد حرارتها. و الله العالم.
(المسألة الثانية) [في الأرض]
- من المطهرات ايضا الأرض الا ان كلام الأصحاب أيضا في هذا الباب لا يخلو من اختلاف و اضطراب فإنهم ما بين من خص ما يطهر بها بالخف و النعل و القدم خاصة و بين من لم يذكر القدم و بين من عدي ذلك الى مثل النعل من خشب كالقبقاب و آخرون الى كل ما يوطأ به و لو كخشبة الأقطع، و بعض اشترط طهارة الأرض و بعض جزم بالعموم، و بعض اشترط جفافها و بعض العدم، و بعض المشي خمسة عشر ذراعا و بعض العدم، اما الاقتصار على الثلاثة الأول فالظاهر انه المشهور بل قال في المدارك انه مقطوع به
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 451