responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 450

ما لا ينقل الأبواب المثبتة، و إلا فصدور مثل هذا الكلام من مثل هذا المحقق بعيد جدا

(الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بل الموضع بماء و جف بإشراق الشمس]

- المفهوم من كلام الأصحاب- و هو ظاهر النصوص ايضا- ان تطهير الشمس على القول به انما يكون مع بقاء رطوبة النجاسة فلو أشرقت عليه الشمس بعد الجفاف لم تفده طهارة لكن لو بل بماء فأشرقت عليه الشمس و جففته هل يطهر أيضا أم لا؟

الظاهر من كلام جملة من المتأخرين الأول بل الظاهر انه المشهور بينهم. أقول: يمكن الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام)

في الفقه الرضوي [1] «ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول و غيره طهرتها».

قال في الذخيرة بعد ان ذكر ان المشهور بين المتأخرين الطهارة: و يؤيده خبر زرارة السابق المذكور في الكافي و التهذيب و رواية محمد بن إسماعيل ببعض التأويلات. و يؤيد النجاسة مفهوم خبر زرارة و خبر عمار عند التأمل، و الحق انه لا يصلح شيء من ذلك للدلالة فالمسألة محل تردد. انتهى.

أقول: التحقيق عندي في هذا المقام هو انه ان قلنا بتخصيص ما تطهره الشمس بنجاسة البول كما هو أحد الأقوال فلا دليل على التطهير في الصورة المفروضة لذهاب عين البول و هذه الرطوبة نجاسة أخرى بملاقاة المحل و ان قلنا بتطهيرها لما هو أعم كما هو المشهور فلا إشكال في حصول الطهارة، و ذلك لانه لا إشكال في انه لو أريق ماء نجس بنجاسة البول أو غيرها على الأرض فأشرقت عليه الشمس و جففته فإنها تطهره على المشهور، و ما نحن فيه من قبيل ذلك فإنه متى رشت الأرض الجافة المتنجسة بنجاسة البول عادت النجاسة بسبب هذه الرطوبة فتصير من قبيل ما ذكرناه.

(الخامس) [الباطن يتبع الظاهر في التطهير]

- قد نص جمع من متأخري الأصحاب على ان الباطن في ما تطهره الشمس كالظاهر فيطهر إذا جف الجميع بها و كانت النجاسة متصلة كالأرض التي دخلت فيها النجاسة، اما مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة


[1] البحار ج 18 ص 35.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست