responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 448

يزال التراب النجس على اليقين أو تطلع عليه الشمس حتى يجف بها. انتهى.

فروع

(الأول) [هل يكفي في التطهير بالشمس الجفاف بغيرها؟]

- المشهور بين الأصحاب القائلين بتطهير الشمس ان الجفاف بغير الشمس لا يثمر طهارة بل قال في المنتهى: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا خلافا للحنفية [1] قال في المدارك: و يدل عليه ان المفروض نجاسة المحل بالنص أو الإجماع فيقف زوال النجاسة على ما عده الشارع مطهرا، ثم أيد ذلك بصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة و رواية عمار و غيرهما. أقول: و على هذا النهج كلام غيره من الأصحاب.

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر و يجوز السجود عليها و التيمم بترابها و ان لم يطرح عليها الماء. و احتج بإجماع الفرقة و قوله تعالى:

«فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [2] قال: و الطيب ما لم تعلم فيه نجاسة و معلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض و انما يدعى حكمها و ذلك يحتاج الى دليل. ثم ذكر بعد هذا الكلام في موضع آخر من الكتاب: ان البول إذا أصاب موضعا من الأرض فجففته الشمس طهر الموضع و ان جف بغير الشمس لم يطهر. حكى ذلك عنه جملة من الأصحاب. منهم- العلامة في المنتهى و المختلف، و الظاهر ان دعوى العلامة الإجماع في المنتهى على الحكم المذكور مبني على رجوع الشيخ عن الحكم المذكور في كلامه الأول الى ما ذكره في كلامه الأخير، و تأول في المختلف كلام الشيخ الأول بأن مراده بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها و ليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء كذهابها بحرارة الشمس.

و صاحب المعالم بناء على ما تفرد به مما قدمنا نقله عنه و أوضحنا بطلانه استراح


[1] كما في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 1 ص 226.

[2] سورة المائدة، الآية 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست