responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 441

عن استنباط بواطن الأدلة و يلتفت اليه القانع بالمجمل عن التفاصيل و ما قررناه أمر وراء ذلك. و بالجملة فالذي يقتضيه التحقيق انه لا معنى لكون الشيء نجسا إلا دلالة الدليل الشرعي على التكليف باجتنابه في فعل مشروط بالطهارة و ازالة عينه أو أثره لأجله و اما ما لا دليل فيه على أحد الأمرين فهو على أصل الطهارة بمعنى أصالة براءة الذمة من التكليف فيه بأحدهما. و اما ما يتخيل- من ان كل نوع من أنواع النجاسات بمنزلة العلة الحقيقية في التأثير فكل ما لاقاه برطوبة أثر فيه النجاسة و توقف في عوده إلى الطهارة على طرو المطهر- فمن الأوهام التي يظهر فسادها بأدنى تأمل و لا يستريح إلى أمثالها محصل. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول فيه (أولا)- انه لا يخفى ان ما ذكره من قصر الحكم المذكور على الثلاثة المذكورة من حيث انه لم يرد في النصوص ما يدل على الأمر بالغسل بعد زوال العين في غير الثلاثة المذكورة ان كان مقصورا على هذا الموضع و مخصوصا بهذا الحكم فهو تخصيص من غير مخصص، و ان كان مطردا فيما جرى هذا المجرى مما وردت النصوص في خصوص بعض الافراد دون بعض و انه يخص الحكم بما وردت به الروايات فلا أراه يلتزمه، و ذلك فإنه لا يخفى ان جل الأحكام الشرعية التي صارت عند الأصحاب قواعد كلية انما استفيد حكمها من جزئيات السؤالات المخصوصة و خصوص وقائع جزئية مثلا- لا خلاف بين الأصحاب في ان من صلى في النجاسة عامدا أو ناسيا وجبت عليه الإعادة أي نجاسة كانت مع ان الوارد في النصوص انما هو نجاسات مخصوصة و لم يقل أحد من الأصحاب بتخصيص الإعادة بها بخصوصها بل عدوا الحكم الى كل نجاسة نظرا الى الاشتراك في العلة و هي النجاسة و هو تنقيح المناط القطعي الذي صرحوا به في الأصول و حملا للنجاسات المذكورة على الخروج مخرج التمثيل فلا يقتضي التخصيص و لا ريب ان ما نحن فيه من هذا القبيل، و من قبيل ذلك ما لو سأل السائل الإمام (عليه السلام) عن نجاسة أصابت قميصه فحكم بإزالتها و بطلان الصلاة فيها فان من المعلوم انه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست