responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 44

غسلها و انما استثناء الدرهم أو الأقل منه في الدم خاصة، و اما الصدوق فإنه قال في الفقيه «و ان كان الدم دون حمصة فلا بأس بان لا يغسل إلا ان يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه و من البول و المني قليلا كان أو كثيرا و تعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم» انتهى. و هذه العبارة مأخوذة من الفقه الرضوي بتغيير ما و كذا ما قبلها، حيث

قال (عليه السلام) [1]: «و ان كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل أو كثر و أعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم».

انتهى. و الظاهر ان لفظ «دون» سقط من النسخة حيث ان الكتاب لا يخلو من الغلط إلا ان الموجود في البحار حيث انه ينقل فيه عبائر الكتاب المذكور كما هنا، و حينئذ فيكون الصدوق بعد أخذه العبارة من أولها إلى آخرها من الكتاب عدل في هذا الموضع الى العمل برواية مثنى بن عبد السلام الواردة في المسألة و هي

ما رواه عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم؟

فقال ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله و إلا فلا».

و سيأتي تمام الكلام ان شاء الله تعالى في ذلك في المقصد الثاني.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الدم اما ان يكون دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير ذي نفس سائلة و الأول اما مسفوح أو غير مسفوح و غير المسفوح اما ما يتخلف في اللحم بعد الذبح الشرعي أو غيره و المتخلف في اللحم بعد الذبح اما من حيوان مأكول اللحم أو غيره، و غير ذي النفس السائلة اما ان يكون من السمك أو غيره، فهذه ستة أقسام يحتاج الى التحقيق فيها و الكلام على وجه يرفع غشاوة الإبهام:

(الأول)- المسفوح

و هو لغة المصبوب أي الذي انصب من العرق بكثرة يقال سفح الرجل الدمع و الدم من باب منع: صبه، و سفحت دمه إذا سفكته، و الظاهر انه لا خلاف بين علمائنا في نجاسته سوى ما ينقل من الخلاف في دم رسول الله (صلى الله


[1] ص 6.

[2] رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست