responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 434

جميع الأبواب قد عرفت ما فيه مما قدمناه في غير موضع من الكتاب.

و اما ما ذكره الأصحاب في الصورتين المتقدمتين من انه إذا لم يمكن إزالة النجاسة إلا بما يستلزم بطلان الصلاة فإنه يبطلها و يعيدها من رأس فإنه يدل عليه جملة من اخبار الرعاف كما ستأتي ان شاء الله تعالى في موضعها.

[تنبيهات]

بقي الكلام هنا في مواضع

(الأول)

لو علم بالنجاسة المعلوم سبقها في أثناء الصلاة و لكن الوقت يضيق عن الإزالة و الاستئناف فهل يجب الاستمرار في الصلاة أو يزيل النجاسة و ان لزم القضاء؟ قطع الشهيد في البيان بالأول و مال إليه في الذكرى موجها له باستلزامه القضاء المنفي، قال في المدارك بعد نقله عنه: و يشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة، ثم قال و الحق بناء هذه المسألة على ان ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا؟ بمعنى ان المكلف إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة و هو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الإزالة و يتعين فعل الصلاة بالنجاسة أو يتعين عليه الإزالة و القضاء لو خرج الوقت؟ و هي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة و من ان وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي و اشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم فلا يترك لأجله المعلوم. و قد سبق نظير هذه المسألة في التيمم إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية و الأداء مع وجود الماء عنده. انتهى.

أقول: الظاهر ان ما ذكره من الاشكال لا ورود له في هذا المجال و ذلك فإنه لا ريب ان وجوب الصلاة في الأوقات المعينة لها شرعا أمر قطعي كتابا و سنة و إجماعا من كافة الأمة غاية الأمر ان صحتها مشروطة بشروط: منها استقبال القبلة و منها ستر العورة و منها طهارة الساتر، و قد صرحوا من غير خلاف يعرف بان شروط الصحة انما تعتبر مع الإمكان فلو تعذر شيء منها لم يوجب سقوط الصلاة و لا تأخيرها عن وقتها الى ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست