اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 418
الاستحباب و بعض على الاستفهام الإنكاري بحذف الهمزة و بعض على زيادة حرف النفي و توهم الراوي. و الثانية حملها الشيخ على عدم العلم حال الاشتغال بالصلاة و بعض على الاستحباب.
أقول و كيف كان فهما لا يبلغان قوة المعارضة لما سردناه من الاخبار الصحيحة الصريحة المعتضدة بعمل الطائفة المحقة قديما و حديثا فهما من المرجأة إلى قائلها (عليه السلام) حسب ما ورد عنهم من الرد إليهم فيما اشتبه علينا. و الله العالم.
(المقام الثالث)- ان يصلي فيها ناسيا
و قد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أقوال: ثالثها ان يعيد في الوقت لا في خارجه و هو المشهور بين المتأخرين، و رابعها استحباب الإعادة و اليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك و غيره.
و ينبغي ان يعلم أولا ان ظاهر كلام الأصحاب في هذا المقام الفرق بين نجاسة الاستنجاء و غيرها من افراد النجاسات، و ذلك فإنهم قد صرحوا بأنه لو صلى ناسيا الاستنجاء فالمشهور وجوب الإعادة وقتا و خارجا، و قال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت و تستحب بعد الوقت. و قال أبو جعفر بن بابويه:
و من صلى و ذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره فعليه ان يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة و من نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. كذا نقله العلامة في المختلف. و اما الصلاة في النجاسة بغير ذلك فالمشهور بين المتقدمين هو وجوب الإعادة وقتا و خارجا حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و ذكر بأنه لولا الإجماع لما صار اليه كذا نقل عنه في المدارك، و الذي وقفت عليه من كلامه في السرائر في هذا المقام خلاف ذلك حيث انه بعد ذكر المسألة أدمى فيها عدم الخلاف إلا من الشيخ في الاستبصار، و ما ذكره عنه من قوله لولا الإجماع لما صار اليه ليس له أثر في الموضع المذكور و احتمال نقل صاحب المدارك عنه من غير السرائر أو منه في غير موضع المسألة بعيد كما
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 418