responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 403

دلالتها على ما صار اليه لكان الحكم في هذا الموضع ما ذكره من الاكتفاء بغسل جزء مما يظن فيه الاشتباه لأنه أحد جزئيات المسألة مع ان الاخبار كما ترى متفقة على وجوب غسل الجميع و انه لا يطهر إلا بذلك و هو أظهر ظاهر في بطلان ما بنى عليه، و مثل هذا الموضع غيره من المواضع التي نبهنا عليها ثمة في دلالة أخبارها على خلاف ما بنى عليه مع موافقته على العمل بما دلت عليه كما اعترف به هنا.

ثم قال ايضا (قدس سره) في المقام المذكور بعد إيراد أخبار المسألة: و لا يخفى ان الحكم بوجوب غسل الجميع لتوقف الواجب عليه أو للنص لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من اجزائه فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة استصحابا للحكم قبل الملاقاة الى ان يحصل اليقين بملاقاته للنجاسة،

و في خبر زرارة المتقدم [1] «ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا».

انتهى.

أقول: قد حققنا سابقا في مسألة الإناءين ان المستفاد من اخبار المسألة هو إعطاء المشتبه بالنجس في المحصور حكم النجس و المشتبه بالحرام كذلك حكم الحرام واحد لم يقل بنجاسة المشتبه و يجزم بالحكم عليه بالنجاسة و انما يدعى انه في حكم النجس في إجراء أحكامه، و لا ريب انه هو المستفاد من الاخبار كاخبار هذا الموضع فان الظاهر من الأمر فيها بتطهير الثوب كملا هو ترتب حكم النجس عليه قبل التطهير من عدم جواز الصلاة فيه و من تعدى النجاسة منه برطوبة و نحو ذلك من أحكام النجس المتيقن النجاسة و اما خبر زرارة الذي ذكره هنا هو و غيره فقد تقدم القول فيه ثمة و بينا انه ليس من محل المسألة في شيء فلا نعيده.

تذنيب [إذا غسل نصف الثوب النجس و بقي نصفه]

قال الشيخ في الخلاف: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه و بقي نصفه فان


[1] تقدم ص 256.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست