اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 394
معلومية ملاقاة المجوسي له برطوبة و إلا لكان نجسا يجب غسله، و بذلك يعلم ان إطلاق القول بالنضح في ثوب المجوسي ليس بجيد، و يجب حمل الأمر في الخبر بالنضح بناء على ما ذكرنا على الاستحباب
لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام)[1]«في الثياب السابرية يعملها المجوس. ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها؟ قال نعم. الحديث».
و قد تقدمت في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من المقصد الثاني في الأحكام، و لم أقف على من ذهب الى الوجوب في هذا المقام.
و (منها)- الثوب و البدن الذي حصل الشك في نجاسته
، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج [2] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف؟
قال يغسل ما استبان أنه اصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده و ثيابه و يتنشف قبل ان يتوضأ».
و في حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء.».
و في حسنة عبد الله بن سنان [4] في ثوب أصابه جنابة أو دم و فيها «و ان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء».
و في حسنة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن