responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 394

معلومية ملاقاة المجوسي له برطوبة و إلا لكان نجسا يجب غسله، و بذلك يعلم ان إطلاق القول بالنضح في ثوب المجوسي ليس بجيد، و يجب حمل الأمر في الخبر بالنضح بناء على ما ذكرنا على الاستحباب

لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) [1] «في الثياب السابرية يعملها المجوس. ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها؟ قال نعم. الحديث».

و قد تقدمت في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من المقصد الثاني في الأحكام، و لم أقف على من ذهب الى الوجوب في هذا المقام.

و (منها)- الثوب و البدن الذي حصل الشك في نجاسته

، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج [2] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف؟

قال يغسل ما استبان أنه اصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده و ثيابه و يتنشف قبل ان يتوضأ».

و في حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء.».

و في حسنة عبد الله بن سنان [4] في ثوب أصابه جنابة أو دم و فيها «و ان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء».

و في حسنة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن


[1] المروية في الوسائل في الباب 73 من النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 37 من النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب النجاسات.

[4] المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

[5] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست