اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 382
البتة ما ذكرناه من زيادة النجاسة و تضاعفها لا زوالها بالنضح. و لا يبعد ايضا ان الوجه في الأمر بالنضح في هذه المواضع انما هو زوال النفرة و لا تعلق له بنجاسة و لا طهارة كما ورد في جملة من المواضع الظاهرة في ذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
ثم قال في المعالم ايضا على اثر الكلام المتقدم: و كذا
صحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)[1]«في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟
قال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه».
و وجه الاشعار فيه تعليل نفي البأس بكون الماء الذي أصاب المحل أكثر من البول فإنه ليس بالبعيد كون اداة التعريف في الماء للعهد الذهني لا الخارجي فتأمل. انتهى.
أقول: لا يخفى ان صحة التطهير بالماء القليل بناء على المشهور من نجاسة الغسالة مشروطة بأمرين (أحدهما) غلبة المطهر و كونه قاهرا للنجاسة و هذا مما لا خلاف فيه و لا اشكال و اليه يشير جملة من الأخبار: منها- هذا الخبر و خبر الاستنجاء المتقدم في باب الاستنجاء
نقله من العلل [2] حيث قال فيه: «ان الماء أكثر من القذر».
و (ثانيهما) انفصال الغسالة عن المحل بعصر و نحوه كما هو المشهور أو بغير ذلك، و الجريان في المطر على السطح كما اشتمل عليه الخبر أمر معلوم و السؤال لم يتعلق به و انما تعلق بتقاطر المطر على الثوب بعد اصابته السطح النجس، فأجاب (عليه السلام) بان المطر قد طهر السطح لندافعه و تكاثره بالوقوع عليه لأنه في حكم الجاري كما تقدم بيانه في محله فلا بأس حينئذ بما يتقاطر منه فاللام في الماء انما هي للعهد الخارجي و هو ماء المطر لا الذهني بمعنى اي ماء كان.
تذنيب [تطهير الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع]
قال في المعالم: الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع يتوقف طهره قبل الجفاف على