اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 38
خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله».
و روايته الأخرى أيضا [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال يغسله و لا يتوضأ».
و أجاب الشيخ عن هذين الخبرين بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما و بين الاخبار المتقدمة، ثم قال و يزيد ذلك بيانا ما رواه هذا الراوي بعينه و هو
الحسين بن ابي العلاء [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء».
أقول: و الأظهر عندي حمل الخبرين المذكورين على التقية كما قدمنا ذكره في الباب الثاني في الوضوء [3] و رواية الحسين الثالثة خرجت مخرج الروايات المتقدمة في الدلالة على الطهارة و لكنه حيث انه (عليه السلام) فهم من السائل حصول النفرة منه امره بالنضح المأمور به في جملة من الأخبار في أمثال ذلك.
(الثالث) [طهارة ما يخرج من القبل و الدبر غير الثلاثة]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل رطوبة تخرج من القبل و الدبر فهي طاهرة ما عدا البول و الغائط و الدم و المني تمسكا بالأصل السالم عن المعارض، و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود [4] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه؟ قال إذا اغتسلت صلت فيهما».
قوله «وليها» اي ولي جسدها مع رطوبته ببلل الفرج. و لا اعلم خلافا في الحكم المذكور و انما يحكى من بعض العامة القول بنجاستها، و ذكر المحقق في المعتبر ان القائل المذكور يتشبث بكون الرطوبة جارية من مجرى النجاسة. و رده بأن النجاسة لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها من المجرى. و هذا واضح لا ريب فيه.
[1] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.
[2] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.