responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 379

بال على موضع من الأرض فتطهيره ان يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره و يزيل لونه و طعمه و ريحه، فإذا زال حكما بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد عليه و لا يحتاج الى نقل التراب و لا قلع المكان و به قال الشافعي [1] و قال أبو حنيفة ان كانت الأرض رخوة فصب عليها الماء فنزل الماء عن وجهها الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء و البول إليها و ان كانت الأرض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه الى مكان آخر طهر مكان البول لكن نجس المكان الذي انتهى الماء اليه فلا يطهر حتى يحفر التراب و يلقى عن المكان [2] ثم ان الشيخ احتج لما صار إليه بان في التكليف بما زاد على ذلك حرجا منفيا بقوله تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3] و بالرواية العامية المشهورة المتضمنة أمر النبي (صلى الله عليه و آله) بإهراق الذنوب من الماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد و قوله لهم بعد ذلك «علموا و يسروا و لا تعسروا» [4] و ابن إدريس قد وافق الشيخ في هذا المقام على جميع هذه الأحكام، و هو جيد على أصله من اختياره طهارة الغسالة.

و المحقق في المعتبر بعد ان أورد كلام الشيخ المذكور قال: و ما ذكره الشيخ مشكل لأن الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق و منافية للأصل لأنا قد بينا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم يتغير لانه ماء قليل لاقى نجاسة، ثم عارض الرواية برواية عامية مثلها الى ان قال: الوجه ان طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة أو يزال التراب النجس على اليقين أو تطلع عليها الشمس حتى تجف بها أو تغسل بما يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى اليه نجسا. انتهى.

أقول: ينبغي حمل كلامه الأخير أعني قوله: «أو تغسل بما يغمرها ثم يجري. الى آخره» على ما إذا كانت الأرض صلبة كما تقدم في كلام أبي حنيفة و إلا عاد


[1] كما في الأم ج 1 ص 80 و تابعه أبو إسحاق في المهذب ج 1 ص 49.

[2] كما في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 89 و البحر الرائق ج 1 ص 226.

[3] سورة الحج، الآية 78.

[4] راجع التعليقة 1 ص 309 ج 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست