responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 375

باطنه كما هو المفروض؟ نعم لو علم وصول الماء المطهر الى الباطن و كان في ماء كثير فالقول بالطهارة متجه، و لا فرق حينئذ بين اللحم و لا غيره مما انتقع في ماء نجس و سرت النجاسة إلى باطنه. و الى ما ذكرنا يشير كلام الشهيد في الذكرى حيث قال: و الظاهر طهارة الحنطة و اللحم و شبهه مما طبخ بالماء النجس بالكثير إذا علم التخلل. و بذلك يظهر لك ما في كلام العلامة الأخير الدال على التطهير مطلقا.

[حكم العجين الذي عجن بالماء النجس]

و اما العجين الذي عجن بالماء النجس فظاهر كلامه الأول عدم قبوله التطهير و مثله كلامه في النهاية، و ذلك لانه قد عجن بالماء النجس و قد سرت النجاسة الى جميع اجزائه فطهره لا يكون إلا باستيلاء الماء الطاهر عليه و وصوله الى كل جزء و الظاهر انه لا يحصل ذلك إلا بذهاب عين العجين، الا انه في التذكرة قد صرح بقبوله التطهير فقال: العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتى صار رقيقا و تخلل الماء جميع اجزائه طهر. و ظاهر الذكرى اختيار ذلك و استحسنه أيضا في المعالم، و هو جيد ان علم استيعاب المطهر لجميع الاجزاء إلا ان في العلم بذلك اشكالا و مجرد صيرورته رقيقا لا يدل على ذلك و كيف كان فطهره بصيرورته رقيقا كما ذكروه لا يتم إلا في الجاري أو الكثير كما لا يخفى. و قال في الذكرى:

و في صحاح ابن ابي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام) «طهره بالخبز و البيع و الدفن» [1].

و هي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا ان يقيد بالمعهود من القليل. و اعترضه في المعالم فقال: و لا ارى لهذا الكلام وجها فان ما دل من الاخبار على طهره بالنار خال من الاشعار قطعا، و ما دل على بيعه أو دفنه فالسر فيه توقف تطهيره بالماء على الممازجة و النفوذ في اجزائه بحيث يستوعب كل ما اصابه الماء النجس، إذ المفروض في الاخبار عجنه بماء نجس و في ذلك من المشقة و العسر ما لا يخفى


[1] اما ما تضمن الطهر بالخبز فقد رواه في الوسائل في الباب 14 من الماء المطلق برقم 18 و اما روايتا البيع و الدفن فهما مرسلتاه المرويتان في الوسائل في الباب 11 من الأسآر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست