responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 373

و في الأخير نظر لانه ليس في الأدلة فيما اعلم ما دل على الأمر بالغسل في كل مادة بحيث يشمل مورد النزاع لاختصاصها بالبدن و الثوب و بعض الموارد الخاصة فتعدية الحكم الى غيرها يحتاج الى دليل. انتهى- ففيه ان اللازم مما ذكره أحد أمرين و هو اما بقاء تلك الأشياء على النجاسة و عدم قول التطهير أو طهارتها من غير ماء، و بطلان الأمرين أظهر من ان يخفى على ذي روية. و التحقيق ان الطهارة بالغسل لا خصوصية لها بهذه الجزئيات التي وردت بها النصوص حتى يحتاج فيها الى طلب الدليل و يقال انه لا بد في طهارة كل جزئي من الأشياء المتنجسة من نص عليه بخصوصه فإنه مجرد سفسطة ظاهرة بل التحقيق ان تلك الجزئيات الواردة في النصوص انما خرجت مخرج التمثيل لا على جهة الاختصاص و حينئذ فيصير الحكم كليا، و هذا البحث لا يختص بهذا الموضع بل هو جار في جميع الأحكام الشرعية من طهارة و نجاسة و صحة العبادة و بطلانها بالمبطلات و نحو ذلك و لا قائل به البتة. و لا يخفى على المتأمل في الأحكام و المتدبر في القواعد المقررة بين علمائنا الاعلام إن الأحكام الشرعية لم ترد عنهم (عليهم السلام) بقواعد كلية إلا نادرا و انما صارت قواعد كلية بينهم بتتبع الجزئيات الواردة عنهم كالقواعد النحوية المبنية على تتبع كلام العرب كما لا يخفى.

(المقام الثاني)- في ما انتقع في الماء النجس

، قال العلامة في المنتهى: الصابون إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، ثم نقل عن بعض العامة انه قال: الحنطة و السمسم إذا تنجسا بالماء و اللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بان يغسل ثلاثا و يترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر، ثم قال و هو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان اجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه. انتهى. و الظاهر من قوله: كان حكمها حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء فان ذلك مذهبه في العجين كما هو المشهور.

بقي الكلام في تقويته لما نقله عن بعض العامة من الغسل ثلاثا و التجفيف بعد كل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست