responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 370

الأمر بالدلك لعدم العلم بزوال العين بدونه، و بذلك يظهر ضعف الإلحاق بالخمر في القدح و القياس عليه، هذا مع ان الرواية المذكورة معارضة بما رواه هذا الراوي أيضا عن الصادق (عليه السلام) من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك [1] كما سيأتي ذكر ذلك في محله ان شاء الله تعالى. و يظهر من المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى الميل الى الاستحباب. و كلام جماعة من الأصحاب خال من التعرض لذلك بالكلية.

و كيف كان فلو توقفت الإزالة على الدلك وجب قطعا.

(الرابعة) [هل يعتبر الدق و التغميز في ما يتعذر فيه العصر؟]

- قد نص جملة من الأصحاب القائلين بوجوب العصر على ان ما يتعذر فيه العصر يكتفى فيه بالدق و التغميز، و في بعض عبارات العلامة التقليب و الدق قال في المنتهى: و لو كان المتنجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، و ان سرت النجاسة في اجزائه غسل الجميع و اكتفى بالتقليب و الدق عن العصر للضرورة.

و ظاهره ان العلة فيما ذكره من التقليب و الدق هو ضرورة عدم إمكان العصر فجعل ذلك قائما مقامه للضرورة. و وقع في كلام جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد في الذكرى تعليل ذلك بالرواية.

و الذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات ثلاث:

إحداها-

ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود [2] قال:

«قلت للرضا (عليه السلام) الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو


[1] ليس في كتب الحديث خبر لعمار يدل على كفاية المرة في غسل الإناء من الخمر و يمكن ان يكون نظره الى موثقة الوارد في كيفية غسل الإناء و انه يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه هكذا ثلاث مرات، و لم يتعرض في مقام البيان للدلك، فيكون مراده بالاكتفاء بالمرة الخالية من الدلك الاكتفاء بالغسلة الخالية من الدلك في كل من الغسلات الثلاث و قد رواه في الوسائل في الباب 53 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست