responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 368

ان ما ذهب اليه المصنف من التعدد أحوط و ان كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى. انتهى. و ما اختاره أخيرا من قوة الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين جيد لا لما ذكره بل لما ذكرناه من النص، و ما ذكره ايضا من الاحوطية لا بأس به و ان كان للنظر فيه مجال.

فوائد:

(الأولى) [هل يغني الجفاف عن العصر؟]

- قال في التذكرة: لو جف الثوب من غير عصر ففي الطهارة إشكال ينشأ من زوال النجاسة بالجفاف و العدم لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف. و قال الشهيد في البيان: لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به. و في الذكرى الأولى الشرطية يعني في العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. و قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهم: و أنت إذا أحطت خبرا بما قلناه في المسألة يتضح لك الحال في هذا الفرع لان العصر ان أخذ قيدا في ماهية الغسل أو توقف عليه خروج النجاسة لم يغن عنه الجفاف و ان اعتبر لإخراج الغسالة فلا ريب في كون الجفاف مخرجا لها و ما ذكراه من الظن و التخيل ليس بشيء كيف و هذا الظن في أكثر الصور لا يأتي و النخيل في الأحكام الشرعية لا يجدي. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الظاهر ان هذا الإشكال الذي ذكره في التذكرة و نحوه ما ذكره في البيان و الذكرى انما نشأ من التردد في الدليل على وجوب العصر و تردده بين الوجوه المتقدمة، و إيراده في المعالم عليهم انما يتم مع اختيار دليل بخصوصه و كلامهم ليس مبنيا عليه فلا وجه لا يراد ما أورده. و كيف كان فقد ظهر لك مما أوضحناه سابقا سقوط هذا البحث من أصله فلا وجه للتفريع عليه لان النص قد دل على وجوب العصر فلا تحصل الطهارة إلا به.

(الثانية) [هل يختص العصر بالتطهير بالقليل]

- قال في المدارك في شرح قول المصنف: و يعصر الثوب من النجاسات كلها: «إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر مرتين بين القليل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست