اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 366
يقفوا على دليل يدل عليه من الاخبار كما ذكره بعض الأصحاب. فبين من علل ذلك بأنه لا يتيقن خروج النجاسة إلا به و بين من علله بأنه مأخوذ في حقيقة الغسل و بين من علله بأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها. و احتج المحقق في المعتبر بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر، و بان الغسل انما يتحقق في الثوب و نحوه بالعصر و بدونه يكون صبا لا غسلا. و استدل عليه في التذكرة و النهاية يكون الغسالة نجسة فلا تحصل الطهارة مع بقائها. و جمع في المنتهى بين ما ذكره المحقق و ما ذكره هو في الكتابين المذكورين. و علله الشهيد في الذكرى بوجوب إخراج النجاسة و تبعه جمع من المتأخرين، و ربما أضاف إليه بعضهم الوجه المذكور في التذكرة و النهاية.
و كيف كان فلا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة من المجازفة سيما مع ما هي عليه من تطرق الإيراد و عدم الاطراد: (اما الأول) فإنه أخص من المدعى لاختصاصه بصورة العلم بتوقف خروج النجاسة عليه و المدعى أعم من ذلك. و (اما الثاني) فلتطرق المنع إليه لغة و عرفا إذ الظاهر ان الغسل لغة و عرفا انما هو عبارة عما يحصل به الجريان و التقاطر في ثوب كان أو بدن أو غيرهما، و يقابله الصب الذي هو عبارة عن وصول الماء خاصة من غير جريان و لا انفصال و يسمى بالرش ايضا كما وقع التعبير بهما معا في ملاقاة الكلب بيبوسة، و مقتضى هذا الوجه وجوب العصر سواء قلنا بنجاسة الغسالة أو طهارتها و ان القدر المعتبر منه ما يصدق معه مسمى الغسل في العرف حتى لو بقيت فيه اجزاء يمكن إخراجها بغير مشقة لم تضر إذا كان مفهوم الغسل قد تحقق بدون خروجها. و (اما الثالث) فلتطرق المنع إلى نجاسة الغسالة، و مع تسليم ذلك فنمنع انحصار طريق الإزالة في العصر فإنه يحصل بالجفاف ايضا، على ان العصر لا يشترط فيه إخراج جميع الرطوبة التي في الثوب، و قد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف بعد العصر و ان أمكن إخراجه بعصر أشد من الأول.
و التحقيق عندي في المقام و ان لم يهتد إليه أولئك الاعلام ان أكثر الأخبار
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 366