responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 365

(لأنا نقول) الأحكام الشرعية لا مسرح للعقل فيها بالكلية بل هي تابعة للنصوص الشرعية و إثبات القوة و الضعف موقوف على الدلالة الشرعية. و لا ريب ان مقتضى الخبرين المذكورين ان البول أضعف حكما بالنسبة إلى الإزالة مما له قوام و ثخن و ان كان بالنسبة إلى العفو أقوى إذ لا منافاة مع اختلاف الحيثية، و حينئذ فيتجه المصير الى ما ذكره العلامة من التعدد في ما له قوام و ثخن. إلا انه يمكن ان يقال ايضا ان ما ذكر في الخبرين المذكورين من الدلالة على أشدية نجاسة ما له ثخن و قوام لا يستلزم التعدد و انما غاية ما يلزم منه المبالغة في غسله و إزالته، إذ لا يخفى ان الظاهر من الأخبار الدالة على التطهير من النجاسات ان الغرض من الغسل انما هو إزالة النجاسة من المحل و انه بالإزالة منه و قلعها يطهر المحل و لو بدفعة مشتملة على ماء كثير يقلعها، و الأمر بالتعدد في بعض النجاسات و ان حصلت الإزالة قبل تمام العدد انما هو تعبد شرعي إذ لا يظهر له وجه سواه و حينئذ فمتى غسل المني دفعة بماء كثير يقلعه و يزيله وجب الحكم بالطهارة و لا يشترط فيه دفعة اخرى بعد زوال النجاسة لعدم الدليل على ذلك، و شدته و قوته زيادة على البول انما هو باعتبار احتياجه الى مزيد فرك و زيادة ماء على غيره مما لا قوام له و التعدد في البول كما عرفت انما هو تعبد كغيره فلا يستلزم ان يحمل عليه ما لم يرد فيه تعدد لان الغرض الإزالة و قد حصلت بما ذكرناه. نعم لو صح الخبر الذي ذكره في الذكرى من ان العلة في التعدد ان الاولى للإزالة و الثانية للإنقاء يعني الطهارة لربما أمكن الحكم بما ذكره من التعدد و لكن الشأن في ثبوته. و بالجملة فالظاهر ما عليه المشهور من المرة في غير البول في الثوب و البدن. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [وجوب العصر في ما يرسب فيه الماء]

- المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف وجوب العصر في الثوب و نحوه مما يرسب فيه الماء فلو غسله و لم يعصره حتى جف بالهواء أو الشمس فهو باق على نجاسته كما صرح به جملة منهم.

إلا انهم اختلفوا هنا في موضعين

[الموضع] (الأول) في مدرك وجوب العصر

حيث لم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست