اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 364
من نجاسة البول مطلقا كائنة ما كانت، إلا ان ما ذكره من التقييد بما يشبههما لم أقف عليه في كلامه بل ظاهره القول بوجوب التثنية من نجاسة البول مطلقا، و ما ذكره في توجيه التعدية فالظاهر بعده بل الظاهر ان الوجه في ذلك انما هو احتمال خروج الثوب و البدن في الاخبار مخرج التمثيل بناء على انه الفرد الغالب في ملاقاة النجاسة فلا يقتضي قصر الحكم عليهما و ان خصوص السؤال عنهما لا يخصص. و قيل بوجوب المرة مطلقا و قد تقدم نقله عن الشيخ في المبسوط و به جزم في البيان، و اعتبر في المعتبر المرة بعد ازالة العين أخذا بالإطلاق، و أوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام و ثخن كالمني دون غيره، و قال في المنتهى النجاسات التي لها قوام و ثخن كالمني أولى بالتعدد في الغسلات.
أقول: و تحقيق القول في هذا المقام بما يصل اليه الفهم القاصر من اخبارهم (عليهم السلام) هو وجوب المرتين من نجاسة البول في الثوب و البدن كما تقدم للأخبار المتقدمة و وجوب المرة فيما عدا ذلك لإطلاق الأمر بالغسل إذ لا ذكر للتعدد إلا في البول في الموضعين المذكورين و الأواني على بعض الوجوه كما يأتي و نحن قد استثنيناها في صدر الكلام، إذ الأمر بالماهية يصدق بالمرة و الأصل يقتضي براءة الذمة من الزائد.
نعم يبقى الكلام فيما له قوام و ثخن كما ذكره العلامة فإن ظاهر
قوله (عليه السلام) في حسنة الحسين بن ابي العلاء: «صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء».
يدل بمفهومه على ان غير الماء أكثر عددا و يدل على انه أضعف حكما بالنظر الى الإزالة مما له قوام و ثخن، و يؤيده
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «ذكر المني فشدده و جعله أشد من البول».
و هو ظاهر في ثبوت الأولوية في المني (لا يقال): ان مقتضى ما ذكرتم هو كون البول أضعف نجاسة من الدم إذ البول ماء كما ذكرتم و الدم له ثخن و قوام، مع ان الأمر بالعكس حيث انه قد عفي عن الدم في مواضع كما تقدم و البول لم يعف عن قليله و لا كثيره بل تجب إزالته كيف كان
[1] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 364