responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 36

و منها-

ما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن أبي أسامة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال لا بأس».

و يمكن اجراء الحملين المتقدمين فيه ايضا. و احتمل بعضهم ايضا ان يحمل على اصابة المطر الثوب بحيث طهره قال: و ليس ببعيد. أقول: بل هو في غاية البعد حيث ان نجاسة المني لما فيه من الثخانة و اللزوجة تحتاج الى مزيد كلفة في الإزالة فمجرد اصابة المطر لا يكفي في طهارة الثوب منها إلا ان يحمل على نجاسة لا توجد عين المني في الثوب و ان كان بعيدا من لفظ الجنابة حيث ان المراد منها المنى مجازا. قال في الوافي بعد نقل خبري أبي أسامة المذكورين «و الوجه في الخبرين انه لم يتيقن بلة ذلك الموضع بعينه بحيث يسري معها المني اليه سراية تنجسه، و مجرد الاحتمال غير كاف و ان كان قويا.

و منها-

ما رواه في الكافي و الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة [2] قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال لا ارى به بأسا. قال انه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل و قال ان أبيتم فشيء من ماء فانضحه به».

و يحتمل الحملين المتقدمين، و يحتمل ايضا ان يكون المراد من قوله: «أجنب في ثوبه» يعني جامع فيه لا بمعنى امنى فيه و يكون السؤال باعتبار توهم نجاسة بدن الجنب فتتعدى الى الثوب بالعرق. و لعله الأقرب فإن كثيرا من السؤالات في الاخبار وردت بناء على هذا التوهم.

(الثاني) [طهارة ما يخرج من الذكر غير البول و المني]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه ليس شيء مما يخرج من الذكر بنجس سوى البول و المني، و عن ابن الجنيد انه قال ما كان من المذي ناقضا لطهارة الإنسان غسل منه الثوب و الجسد و لو غسل من جميعه كان أحوط، و فسر الناقض للطهارة بما كان خارجا عقيب شهوة، قال في المختلف بعد ذكر المسألة و نقل خلاف ابن الجنيد: لنا- إجماع الإمامية على طهارته، و خلاف ابن الجنيد غير معتد به


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست