اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 356
يخرج معتدلا و النضح مرة واحدة في نهاره لأجل هذا البلل، و على هذا فيكون من قبيل المرأة المربية للمولود ذات الثوب الواحد، و حينئذ فيجب حمل الصب على الغسل و يجب تقييده بأنه ليس له إلا ثوب واحد. و الظاهر بعده فإنه على هذا التقدير يكون من قبيل صاحب السلس و حكمه شرعا كما تقدم في محله انه يضع ذكره في خريطة محشوة بالقطن و يصلي بعد التطهير من النجاسة. و يحتمل ان يكون هذا البلل غير معلوم كونه بولا بل يكون مظنونا أو موهوما فيكون النضح على ظاهر معناه الشرعي و نظيره في الأخبار غير عزيز، فان من جملة مواضع النضح كما سيأتي ان شاء الله ما شك في نجاسته.
و يحتمل انه أمر بالنضح و جعل الثوب رطبا ليمكن استناد البلل اليه و لا يتيقن كونه خارجا من الذكر و لا نجسا و يكون من قبيل الحيل الشرعية كما تقدم نظيره. و لا يخفى ان كلام الجماعة مبني على الاحتمال الأول و قد عرفت ما فيه، فالأظهر هو طرح هذه الرواية لاشتباهها و عدم ظهور المعنى المراد منها و الرجوع الى الأصول المقررة و القواعد المعتبرة في النجاسات و إزالتها. و الله العالم.
البحث الثالث في ما تزال به النجاسات
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان المطهرات عشرة: الماء و الشمس و الأرض و النار و الاستحالة و الإسلام و استبراء الحيوان الجلال و نقص العصير و الانقلاب و الانتقال، فالكلام هنا يقع في مطلبين:
[المطلب] (الأول)- في تطهير الماء
و ازالة النجاسة به و كيفية الإزالة و ما يتعلق بذلك و يلحق به، و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) [ما يعتبر من العدد في التطهير من نجاسة البول]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب المرتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب و البدن في غير بول الرضيع بل ظاهر المحقق في المعتبر
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 356