اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 341
أولا مشيا في كلامه على اثر الشيخ (قدس سره) في فرض المسألة و الشيخ قد اقتفى أثر العامة في الفرض المذكور.
إذا عرفت هذا فاعلم ان ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه قد اختارا ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط من عدم الجواز، و احتج له في المختلف بأنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثوبه و بدنه، و بان إيجاب تطهير الثوب و البدن لأجل الصلاة و وجوب تحريز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب البطلان هنا، و بان الاحتياط يقتضي ذلك.
و أنت خبير بما في هذه الوجوه من التعسف: اما الأول فمع كونه مصادرة على المطلوب قد عرفت جوابه من كلام المحقق. و اما استشهاده بوجوب التحرز من إدخال النجاسة إلى المساجد فهو مبني على رأيه من عدم جواز إدخال النجاسة إلى المساجد مع عدم التعدي و قد تقدم ما فيه. و اما الاحتياط فهو ليس بدليل شرعي عنده.
و قال في المدارك بعد رد كلامه بنحو ما ذكرناه: و نحن نطالبه بالدليل على ان حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب و البدن، و على ما ذكرناه فلا حاجة الى سد رأس القارورة بل يكفي الأمن من التعدي كما نبه عليه في الذكرى، ثم نقل عبارته المتقدمة أقول: في كلام هؤلاء الاعلام في هذا المقام تأييد لما قدمناه من صحة الصلاة في المحمول مما لا يجوز الصلاة فيه ملبوسا كالنجاسة في الثوب و الحرير و الذهب و نحو ذلك.
(الرابع) [هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتم الصلاة فيه أفضل؟]
- ذكر الشيخ في النهاية بعد نفي البأس عن الصلاة فيما إصابة نجاسة مما لا تتم الصلاة فيه ان ازالة النجاسة عنه أفضل، و بنحو ذلك صرح السيد أبو المكارم ابن زهرة، و قال المفيد في المقنعة: لا بأس بالصلاة في الخف و ان كانت فيه نجاسة و كذلك النعل و التنزه عن ذلك أفضل. و لم أقف على من صرح بذلك غير هؤلاء (رضوان الله عليهم) و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك انما يدل على ما ذهب اليه الشيخ المفيد، و هو
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 341