responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 34

بالتخصيص بذي النفس السائلة. و لا يخفى ما فيه من البعد بل هو مما يقطع بعدمه، فان شمول الأخبار المذكورة لما عدا مني الإنسان مما يكاد يقطع بعدمه ايضا فكيف ما لا نفس له، إذ حمل السؤالات المذكورة في الاخبار عن اصابة الثوب و البدن على مني غير الإنسان من الحيوانات أندر نادر و اشذ شاذ، سيما مع تصريحهم في غير موضع بأن الإطلاقات في الاخبار انما تنصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة الوقوع دون الفروض النادرة، فإذا كان الأمر كذلك في مني ما له نفس فكيف في مني ما لا نفس له؟ و بالجملة فالظاهر ان القول بالطهارة مما لا يحوم حوله شبهة الاشكال و لا يداخله النقض و الاختلال.

تنبيهات

(الأول) [الأخبار الموهمة طهارة مني الإنسان]

- قد عرفت اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على نجاسة مني الإنسان و تظافر الأخبار به إلا ان هنا جملة من الأخبار لا تخلو في ذلك من اشكال و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [1] قال: «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة رطبة فإن كانت جافة فلا بأس».

و حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا لم يتجفف بالموضع الذي فيه المني لئلا يصيبه المني. و فيه انه لا يظهر على هذا فرق بين الرطبة و الجافة لاشتراكهما في حصول البأس مع الإصابة رطبا كان أو يابسا مع رطوبة بدنه و انتفائه مع عدم أصابتها مع انه فرق بينهما.

أقول: قد وقفت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا البهائي على الجواب عن هذا الاشكال الوارد على جواب الشيخ عن هذه الرواية، حيث قال: «ظاهر هذا الحديث مشكل فإنه يشعر بطهارة المني إذا كان جافا كما هو مذهب بعض العامة و إلا فلا فرق هنا بين ما إذا كان المني رطبا و جافا إذا لم يماس البدن حال تنشيفه. و يمكن ان


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست