responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 336

قصر الحكم ايضا على الملابس و زاد تخصيصها بخمسة أشياء: القلنسوة و التكة و الجورب و الخف و النعل. و الظاهر هو القول الأول لإطلاق الأخبار المتقدمة فإنها شاملة بعمومها للملبوس بنوعيه في محله و غير محله و كذا المحمول، و رواية عبد الله بن سنان قد صرحت بالعفو عن المحمول بالخصوص من الملابس كان أو من غيرها. و لم نقف لشيء من هذه الأقوال المخصصة على دليل إلا ان العلامة في المختلف نقل عن الراوندي الاحتجاج على ما قدمنا نقله عنه بالإجماع على هذه الخمسة و ما عداه لم يثبت فيه النص فيبقى على المنع ثم أجاب بأنا قد بينا الثبوت و المشاركة في الجواز، و أشار بذلك الى ما استدل به على العموم حيث اختاره في الكتاب المذكور فقال لنا على التعميم الاشتراك في العلة المبيحة للصلاة و هي كونه ملبوسا لا تتم الصلاة فيه منفردا، و ما رواه حماد ثم نقل مرسلة حماد المتقدمة، و رواية عبد الله بن سنان. و هو جيد.

و ما ذكره في المنتهى و النهاية و كذا في البيان- من عدم صحة الصلاة لو كان معه دراهم نجسة أو غيرها- لا اعرف له وجها و لا عليه دليلا فإن غاية ما يفهم من الأدلة اشتراط صحة الصلاة بطهارة ثوب المصلي يعني ملبوسه شاملا كان للبدن أو غير شامل و اما محموله سيما مثل الدراهم و نحوها فأي دليل دل على اشتراط صحة الصلاة بطهارته؟

و بما ذكرنا صرح السيد في المدارك و نقله عن المعتبر حيث قال: و غاية ما يستفاد من النص و الإجماع اشتراط طهارة الثوب و البدن اما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشيء من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف في المعتبر. انتهى.

فروع

(الأول) [تصريح الصدوق بأن العمامة مما يعفى عنه]

- قد صرح الصدوق في الفقيه و المقنع بعد العمامة في جملة ما يعفى عنه و نقله عن أبيه في الرسالة أيضا، قال في الفقيه «و من أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو دم أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه. و ذلك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست