responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 334

بيانا عن الرسول (صلى الله عليه و آله) فالواجب حمله على زمانه لأنهم نقلة لاحكامه و حفظة لشريعته و بيان معالم حلاله و حرامه، و لكن العذر للسيد المزبور واضح حيث لم يقف على الكتاب المذكور، و كم كشف الله تعالى بهذا الكتاب الميمون من اشكال في أمثال هذا المجال كما عرفت فيما مضى و ستعرف ان شاء الله تعالى فيما يأتي بتوفيق الملك المتعال. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [ما لا تتم الصلاة فيه و حده]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان كل ما لا تتم فيه الصلاة و حده كالتكة و القلنسوة و الخف و النعل يعفى عن نجاسته كائنة ما كانت و لو كدم الحيض و نجس العين، و انما الخلاف هنا في تعميم الحكم فيما تعلقت به و عدمه كما سيأتي تفصيله في المقام ان شاء الله تعالى.

و يدل على أصل الحكم مضافا الى الاتفاق المشار إليه جملة من الاخبار:

منها-

ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال:

«كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب».

و عن عبد الله بن سنان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك».

و عن حماد بن عثمان في الصحيح عن من رواه عن الصادق (عليه السلام) [3] «في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه قذر؟ قال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس».

و عن إبراهيم بن ابي البلاد عن من حدثهم عن الصادق (عليه السلام) [4] قال: «لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب».

و عن زرارة [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟


[1] رواه في الوسائل في الباب 31 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 31 من النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 31 من النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 31 من النجاسات.

[5] رواه في الوسائل في الباب 31 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست