اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 334
بيانا عن الرسول (صلى الله عليه و آله) فالواجب حمله على زمانه لأنهم نقلة لاحكامه و حفظة لشريعته و بيان معالم حلاله و حرامه، و لكن العذر للسيد المزبور واضح حيث لم يقف على الكتاب المذكور، و كم كشف الله تعالى بهذا الكتاب الميمون من اشكال في أمثال هذا المجال كما عرفت فيما مضى و ستعرف ان شاء الله تعالى فيما يأتي بتوفيق الملك المتعال. و الله العالم.
(المسألة الرابعة) [ما لا تتم الصلاة فيه و حده]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان كل ما لا تتم فيه الصلاة و حده كالتكة و القلنسوة و الخف و النعل يعفى عن نجاسته كائنة ما كانت و لو كدم الحيض و نجس العين، و انما الخلاف هنا في تعميم الحكم فيما تعلقت به و عدمه كما سيأتي تفصيله في المقام ان شاء الله تعالى.
و يدل على أصل الحكم مضافا الى الاتفاق المشار إليه جملة من الاخبار:
منها-
ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال:
«كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب».
و عن عبد الله بن سنان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] انه قال: «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك».
و عن حماد بن عثمان في الصحيح عن من رواه عن الصادق (عليه السلام)[3]«في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه قذر؟ قال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس».
و عن إبراهيم بن ابي البلاد عن من حدثهم عن الصادق (عليه السلام)[4] قال: «لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب».
و عن زرارة [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟