responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 332

لان ظاهر جملة من علماء الخاصة و العامة ان غالب الدراهم التي في صدر الإسلام هي الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق و الطبري الذي وزنه أربعة دوانيق، و الأصحاب احترزوا هنا بقيد الوافي و ان وزنه درهم و ثلث عن الدرهم الآخر و هو الطبري، و كلام ابن الجنيد و ابن ابي عقيل ليس فيه ظهور في مخالفة ذلك و انما غاية ما فيه انه مطلق بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الأصحاب المذكور جمعا و ان المراد به الدرهم الوافي الذي هو البغلي، و الاخبار التي قدمناها و ان كانت مطلقة أيضا إلا ان كلام الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي صريح في إرادة الدرهم الذي ذكره الأصحاب، و حينئذ فالواجب حمل مطلق الأخبار عليه، و بما ذكرنا يحصل اتفاق الأخبار و كلمة الأصحاب على ان المراد بالدرهم هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم و ثلث دون الدرهم الطبري الذي هو الدرهم الآخر و دون الدرهم الذي استقر عليه أمر الإسلام أخيرا و هو الذي وزنه ستة دوانيق، و على هذا فلا اشكال و لا خلل فيما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروض من انه لا تناقض بين هذه التقديرات. الى آخر ما تقدم نقله عنه، فإنه متى ثبت ان المراد بالدرهم في الاخبار هو الدرهم الذي بهذا الوزن المخصوص فسعته الحاصلة من ضربه ربما اختلفت كما هو المشاهد من الدراهم و الدنانير المضروبة في هذه الأزمنة، و اما ما يظهر من بعض عباراتهم من ان التفسير بكونه عبارة عن الوافي الذي هو درهم و ثلث مناف للتقدير بأخمص الراحة و سعة عقد الإبهام الأعلى فهو غلط محض لان التقدير الأول انما هو تقدير للوزن و التقديرين الأخيرين انما هو تقدير للمساحة و السعة فأي منافاة هنا كما توهموه؟

نعم يبقى الاشكال هنا في مقامين: (الأول)- ان ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب كما عرفت هو ان المراد بهذا الدرهم هو الدرهم الوافي الذي كان في زمنه (صلى الله عليه و آله) دون الدرهم الآخر الناقص و انه- كما ذكره في الذكرى و نقله عن ابن دريد- يسمى بالبغلي للعلة التي ذكرها، و من المتفق عليه بين الخاصة و العامة ان الدرهم المذكور قد غير مع الدرهم الآخر و استقر أمر الإسلام على الدرهم الذي وزنه ستة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست